وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ,,,
– على القانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977م في شأن التوحيد القياسي.
– وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22/2009) بشأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية.
– وعلى قرار المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الخامس والخمسين المنعقد بتاريخ 02-03 مايو 2023 م.
– وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الحادي والسبعون المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023 م.
– وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعتبر لائحة فنية كويتية (إلزامية)، المواصفة القياسية الخليجية المبينة تفصيلا بالجدول التالي:
قطاع مواصفات الكيمياء والغزل والنسيج (TC01) – (1) لائحة فنية |
|||||||
م |
رقم اللائحة الفنية الكويتية |
رقم المواصفة الخليجية |
بدلا عن |
العنوان باللغة العربية |
العنوان باللغة الإنجليزية |
الصفة القانونية |
الاعتماد |
1 |
KWS GSO 2591:2024 |
GSO 2591:2023 |
KWS GSO 2591:2022 |
الدهانات والورنيشات – دهانات الألكيد اللامعة وشبه اللامعة والمطفأة للأسطح الداخلية والخارجية |
Paints and Varnishes – Gloss, Semi-Gloss and Matt Alkyd Enamel Paint for Interior and Exterior Surfaces |
لائحة فنية |
الاجتماع 71 للجنة العامة للتوحيد القياسي |
GSO 2591:2021 |
|||||||
KWS 884:2018 |
|||||||
GSO 1250:2002 |
|||||||
KSS 1285/2004 |
|||||||
GSO 1096:2002 |
|||||||
KWS 16:2018 |
|||||||
KWS 18:2018 |
مادة ثانية
تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
عبدالله حمد عبدالله الجوعان
صدر في: 22 رمضان 1445ه
الموافق: 1 ابريل 2024م