وزارة الداخلية قرار رقم 337 لسنة 2024 بشان دعوة الناخبين للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في الدائرتين السادسة والتاسعة

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

– بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

– وعلى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

– وعلى المرسوم رقم 94/2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي وتعديلاته.

– وعلى كتاب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية رقم (667) المؤرخ 24/4/2024 ومرفقاته.

– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

 

مادة (1)

يُدعى الناخبون في الدائرتين الانتخابيتين (السادسة والتاسعة) إلى الانتخابات التكميلية لعضوية المجلس البلدي لشغل المقعدين الشاغرين في الدائرتين المذكورتين.

 

مادة (2)

تُجرى الانتخابات المشار إليها في المادة السابقة يوم السبت الموافق 18/5/2024.

 

مادة (3)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

          نائب رئيس مجلس الوزراء       

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

         فهد يوسف سعود الصباح      

صدر في: 15 شوال 1445 ه

الموافق: 24 ابريل 2024 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية