– بعد الاطلاع على الدستور .
– وعلى قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964 .
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الأخره 1445 هجري الموافق 4 يناير 2024 م بتعيين رئيس مجلس الوزراء .
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 12 رجب 1445 هجري الموافق 24 يناير 2024 م بتعيين نائب للأمير .
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 شوال 1445 هجري الموافق 15/4/2024 بتعيين رئيس لمجلس الوزراء .
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بالآتي
مادة (1)
يعين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح نائبا للأمير طوال فترات غياب سمو الأمير عن البلاد.
مادة (2)
يستمر العمل بهذا الاجراء إلى حين تعيين ولي العهد.
مادة (3)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا الأمر .
مادة (4)
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا الأمر ، ويبلغ مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف
بتاريخ 12 شوال 1445 هجري
الموافق 21/4/2024 م