مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،
– وبناءً على عرض وزير الخارجية،
قرر
مادة أولى
تلغى القنصلية العامة لدولة الكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية في مدينة هوشي منه.
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
د. محمد صباح السالم الصباح
صدر في: 6 شوال 1445 ه
الموافق: 15 إبريل 2024 م