الخدمة المدنية تعميم رقم 4 لسنة 2024 بشان الاحتياجات الوظيفية بجميع الجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي

 

تنفيذاً للقرار السيادي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظة الله ورعاه المؤرخ 2024/2/18 والمتضمن في المادة (2) منه على جميع أجهزة الدولة رفع احتياجاتها الوظيفية لمجلس الخدمة المدنية لإقرارها وفقاً للضوابط المعمول بها “.

يود ديوان الخدمة المدنية أن يحيط كافة الجهات الحكومية بأن مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/2/28 قرر الآتي :-

1- يستقبل ديوان الخدمة المدنية بموجب كتاب معتمد من معالي الوزير المختص للجهة الاحتياجات الوظيفية الخاصة بالجهة الحكومية التابعة لمعاليه على أن تكون الاحتياجات المطلوبة موزعة على المسميات الوظيفية المعتمدة وفقاً للمجموعات الوظيفية المصنفة وبما لا يتجاوز عدد الشواغر في الدرجات المالية المخصصة في ميزانية الجهة الحكومية ، ويكون طلب الاحتياجات الوظيفية مرتين بالسنة المالية (المرة الأولى خلال الفترة من 4/1 حتى 4/30) ، و(المرة الثانية خلال الفترة من 10/1 حتى (10/31 على أن يتم إدخال هذه الاحتياجات الوظيفية المطلوبة من قبل الجهة آلياً بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية .

ولا يجوز أن يتم الإدخال لاحتياج واحد فقط بغرض ترشيح فردی لشخص محدد.

2- يقوم ديوان الخدمة المدنية بمراجعة هذه الاحتياجات الوظيفية التي ترد من قبل معالي الوزراء بما يتناسب مع طبيعة عمل الجهة الحكومية والتخصصات العلمية بنظام التوظيف المركزي وأعداد الموظفين بكل مجموعة وظيفية بالجهة بحيث تنعكس الاحتياجات الوظيفية بعد المراجعة مع عدد الشواغر في الدرجات المالية المخصصة بالميزانية لكل جهة حكومية وملائمة التخصصات العلمية مع طبيعة عمل الجهة الحكومية وملائمة هذه الاحتياجات مع الموظفين من شاغلي ذات المسميات الوظيفية المعتمدة وفقاً للمجموعات الوظيفية المصنفة بكل جهة .

3- بعد الانتهاء من المراجعة وفقا للبند السابق يقوم ديوان الخدمة المدنية بالعرض على مجلس الخدمة المدنية لاعتماد الاحتياجات الوظيفية لكل جهة حكومية بناء على ما يراه مجلس الخدمة المدنية مناسباً في ضوء رأي ديوان الخدمة المدنية الفني، ومن ثم بعد صدور قرار مجلس الخدمة بهذا الشأن يتم إدخال الاحتياجات المعتمدة آلياً بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية من قبل ديوان الخدمة المدنية بحيث يكون الإدخال مرتبط بالعدد الذى تم اعتماده من قبل مجلس الخدمة المدنية للجهة الحكومية على مستوى المسميات الوظيفية المعتمدة وفقاً للمجموعات الوظيفية المصنفة وعدد الشواغر في الدرجات المالية المخصصة بالميزانية لكل جهة حكومية .

4- لا يجوز التعديل على أعداد هذه الاحتياجات الوظيفية لكل جهة حكومية في ضوء عدد الشواغر في الدرجات المالية المخصصة بالميزانية لكل جهة حكومية إلا من خلال موافقات صادرة عن مجلس الخدمة المدنية وفقاً للتنسيق في هذا الشأن ما بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية .

5- الفئات الوظيفية غير المقيدة بفترات التسجيل أو بالدور بنظام التوظيف المركزي يفوض ديوان الخدمة المدنية باستكمال إجراءات ترشيحهم مباشرة مع التقييد بعدد الشواغر في الدرجات المالية المخصصة بالميزانية لكل جهة حكومية .

6- على المرشح للتوظيف مراجعة الجهة المرشح لها واستكمال كافة الإجراءات والمسوغات الخاصة بالتعيين خلال (30) يوم عمل من تاريخ إعلانه بالترشيح وإلا سقط حقه في الترشيح للجهة ، وذلك ما لم يرد من الجهة المرشح لها ما يفيد أن التأخير عن هذا الموعد يرجع إلى جهة الإدارة .

7- المرشح الذي يقوم برفض الترشيح لجهتين حكوميتين مختلفتين يسقط حقة في الدور الذى وصل إليه بنظام التوظيف المركزي ويعاد إلى النظام كمسجل للتوظيف لأول مرة .

لذا – يرجى من كافة الجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزى مراعاة تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً للتفصيل السابق – وذلك مع عدم الإخلال بقرار مجلس الوزراء رقم (1248) المتخذ في اجتماعه رقم (2023/342) المنعقد بتاريخ 2023/11/6 المتضمن فى أولاً منه عدم إرسال أية كتب لديوان الخدمة المدنية من الجهة الحكومية التي تتضمن احتياج واحد فقط من تخصص معين بغرض ترشيح فردی لشخص محدد لتوظيفه ، وفي حال إرسالها لن يتخذ بشأنها أية إجراء ولن يترتب عليها أية آثار وستعتبر كأن لم تكن.

 

رئيس ديوان الخدمة المدنية     

د . عصام سعد عبد الرحمن الربيعان

صدر في : 26 من شعبان 1445 هـ .

الموافق : 7 من مارس 2024 م.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ