– بعد الإطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 28 رمضان 1445 ه الموافق 7 ابريل 2024 م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء.
– وبعد المشاورات التقليدية،
مادة أولى
يُعين الشيخ / أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء ، ويُكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 6 شوال 1445 ه
الموافق : 15 إبريل 2024 م