أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء

 

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 28 رمضان 1445 ه الموافق 7 ابريل 2024 م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء.

– وبعد المشاورات التقليدية،

 

أمرنا بالآتي

مادة أولى

يُعين الشيخ / أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء ، ويُكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

        أمير الكويت             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 6 شوال 1445 ه

الموافق : 15 إبريل 2024 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية