– بعد الاطلاع علي المادة 106 من الدستور،
– وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم رقم 61 لسنة 2024 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي :
مادة أولى
يؤٌجل انعقاد اجتماع مجلس الامة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر إلي صباح يوم الثلاثاء 14 مايو 2024 م
مادة ثانية
على الجهات المعنية -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويبلغ إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
د. محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في : 28 رمضان 1445 ه
الموافق : 7 ابريل 2024 م