مرسوم رقم 67 لسنة 2024 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة

 

– بعد الاطلاع علي المادة 106 من الدستور،

– وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم رقم 61 لسنة 2024 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر،

– وبناء على عرض  رئيس مجلس الوزراء ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي :

مادة أولى

يؤٌجل انعقاد اجتماع مجلس الامة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر إلي صباح يوم الثلاثاء 14 مايو 2024 م

 

مادة ثانية

على الجهات المعنية -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويبلغ إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

أمير الكويت             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

د. محمد صباح السالم الصباح                                

 

صدر بقصر السيف في : 28 رمضان 1445 ه

الموافق : 7 ابريل 2024 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ