مجلس الوزراء مرسوم رقم 60 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت والادارة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة

 

– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت والإدارة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، والموقعة في مدينة هانغتشو بتاريخ 22 سبتمبر 2023 الموافق 7 ربيع الأول 1445 ، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

 أمير الكويت             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

د. محمد صباح السالم الصباح                                

 وزير الخارجية                                                                            

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                                

 

صدر بقصر السيف فى: 23 رمضان 1445ه

الموافق : 2 ابريل 2024م

 

مذكرة  تفاهم

بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت

والإدارة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون

في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة

مقدمة

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت والإدارة الوطنية للطاقة في جمهورية الصين الشعبية يشار إليهما فيما بعد بـ “الطرف الكويتي” و “الطرف الصيني” أو “الطرفان”. على استعداد لمواصلة تعميق العلاقات الودية بينهما، وتعزيز التعاون الثنائي، وتعزيز التنمية الثنائية على أساس مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة.

ندرك أن التعاون في مجال الطاقة سيعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين.

نؤمن بأن التعاون في مجال الطاقة سيوفر مساعدة متبادلة لإمدادات الطاقة المستقرة للبلدين.

في ضوء العلاقة الودية التقليدية بين الكويت والصين، واتفاقية إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين في يوليو من عام 2018.

بناءً على التبادلات والتعاون المستمر بين الكويت والصين في مختلف المجالات في السنوات الأخيرة، ومبادرة “الحزام والطريق” الصينية ورؤية الكويت 2035 مع مراعاة ان الطرفان وقعوا اتفاقية تفاهم في عام 2014 للمشاركة في بناء الحزام والطريق.

اتفق الطرفان على اتباع مبدأ “التشاور الموسع والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة”، وفقا للقوانين واللوائح الحالية في البلدين، بالإضافة إلى السياسات والإجراءات ذات الصلة بجمهورية الصين الشعبية وحكومة دولة الكويت بشأن التعاون الدولي.

تم الاتفاق على النحو التالي:

 

المادة 1

الهدف

استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، ووفقا لخطط تنمية الطاقة ذات الصلة والاحتياجات طويلة الأجل للبلدين، تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والشركات المملوكة للدولة، وتعميق التبادل في مجال الطاقة بين البلدين وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات.

 

المادة 2

مجالات التعاون

من اجل تعزيز مجالات التعاون في البناء المشترك لـ “الحزام والطريق” بجودة عالية، وتنفيذ العمل المقترح في منتدى التعاون الكويتي الصيني، وتحسين سياسة الحوار والتبادل الفني في مجال الطاقة بين الكويت والصين وزيادة تطوير نسبة الطاقة النظيفة، وتعزيز التنمية المستدامة.

عبر الطرفان عن رغبتهما للتعاون في المجالات التالية:

1. التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح

2. تبادل السياسات والمعلومات

3. التبادل الفني.

4. بناء قدرات الطاقة.

5. إجراء البحوث المشتركة.

6. التعاون في المشاريع.

7 تطوير الأعمال في مجال الكهرباء على المستوى الدولي.

8. تطوير الطاقة مع مراعاة التخفيف من آثار تغير المناخ.

9.المجالات الأخرى التي يحددها الطرفان بشكل مشترك.

 

المادة 3

اشكال التعاون

سيواصل الطرفان تعميق التعاون والتبادلات، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الفنية المعنية، وتحقيق المنفعة المتبادلة في مجال تطوير الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة، وفي مذكرة التفاهم هذه يكون التعاون بين الطرفين على النحو التالي:

1. القيام بتبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية.

2. إرسال فريق من الخبراء للزيارات المتبادلة.

3. تنظيم الندوات وغيرها من الأنشطة.

4. تطوير الكفاءات والمهارات من خلال الأنشطة التدريبية.

5. التعاون في بناء مشاريع توضيحية.

6. تطوير المشاريع المبتكرة.

7.تطوير الأعمال المشتركة.

8.أشكال التعاون الأخرى التي يقررها الطرفان.

 

المادة 4

التكاليف

يتحمل الطرفان تكاليف الأنشطة ذات الصلة بموجب مذكرة التفاهم هذه، ويجب أن يكون استخدام الأموال وفقًا للقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات المعمول بها في بلديهما.

 

المادة 5

الوحدات المنفذة

لتنفيذ المهام المختلفة المذكورة في مذكرة التفاهم هذه، سيقوم الطرفان بما يلي

1- انشاء فريق عمل يديره الطرفان ويكون مسؤول عن التنسيق الشامل للعمل المذكورة في مذكرة التفاهم.

2-عقد مؤتمر الكويت والصين للطاقة بالتناوب في الكويت والصين إذا لزم الأمر، ويتحمل كل طرف التكاليف النسبية.

 

المادة 6

تحديد التعاون

يتعين على الطرفين أن يحددا بشكل مشترك مجالات محددة للتعاون والأنشطة ذات الصلة، تحدد الشروط والأحكام المحددة المتعلقة بشكل وطريقة التعاون والالتزامات المالية ومجالات التعاون في ترتيبات منفصلة يقررها الطرفان.

 

المادة 7

الملكية الفكرية

1. حقوق الملكية الفكرية التي يقدمها أحد الطرفان أثناء تنفيذ مذكرة التفاهم هذه ستظل مملوكة لهذا الطرف.

2. حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن الأنشطة ذات العلاقة بموجب مذكرة التفاهم هذه يجب أن تكون مملوكة بشكل مشترك من قبل الطرفان وتخضع لترتيبات منفصلة يقررها الطرفان.

 

المادة 8

حل الخلافات

1. تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى توفير منصة لكلا الطرفان لإجراء تعاون شامل ولا تتحمل أي التزامات أو التزامات قانونية.

2. إذا كان هناك أي اختلافات في الشرح أو التنفيذ في مذكرة التفاهم هذه، يتعين على الطرفين، حل هذه المشاكل وديًا من خلال التشاور والمفاوضات المتبادلة.

 

المادة 9

الفعالية والمهلة الزمنية والإنهاء

1. يقوم الطرفان بإبلاغ بعضهم البعض كتابياً، من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول مذكرة التفاهم حيز النفاذ، تصبح مذكرة التفاهم سارية من تاريخ استلام الإشعار الثاني.

2 مذكرة التفاهم هذه صالحة لمدة 5 سنوات وسيتم تمديدها تلقائيا لمدة 5 سنوات أخرى، ما لم يخطر أحد الطرفان الطرف الآخر كتابيًا قبل 6 أشهر على الأقل من ذلك.

3 يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة من قبل الطرفان، وتصبح التعديلات سارية المفعول وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 من هذه المادة.

4. يخطر أحد الطرفان الطرف الآخر كتابة ،عبر القنوات الدبلوماسية ،بنيته إنهاء مذكرة التفاهم هذه .تصبح مذكرة التفاهم هذه غير صالحة بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر للإخطار.

 

وقعت في مدينة هانغتشو، بتاريخ 22 سبتمبر 2023م ، الموافق 7 ربيع الأول 1445 هـ ، في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والانجليزية، جميع النصوص متساوية في الحجية وفي حال وجود أي اختلاف في تفسير النصوص، يسود نص اللغة الإنجليزية.

 

عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

بدولة الكويت

د. جاسم محمد الاستاد

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

بدولة الكويت

عن الإدارة الوطنية للطاقة

بجمهورية الصين الشعبية

تشنغ شان جيه

رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ