– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم رقم 29 لسنة 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ،
– وعلى إعلان نتائج الانتخابات العامة في جميع الدوائر الانتخابية التي أجريت يوم الخميس الموافق 4 إبريل 2024 ،
– وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُدعى مجلس الأمة للإنعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024م.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
د. محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 28 رمضان 1445ه
الموافق: 7 أبريل 2024 م