أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الأخرة 1445 ه الموافق 4 يناير 2024 بتعيين رئيس مجلس الوزراء،

– وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،

– وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ د/ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء،

 

أمرنا بالآتي

مادة أولى

تقبل استقالة سمو الشيخ د/ محمد صباح السالم الصباح – رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

 

مادة ثانية

يُعمل بأمرنا هذا من تريخ صدوره، ويبلغ إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

  أمير الكويت             

مشعل الأحمد الجابر الصباح 

 

صدر بقصر السيف في: 28 رمضان 1445 ه

الموافق : 7 أبريل 2024 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ