الهيئة العامة للصناعة قرار رقم 3 لسنة 2024 بشان تطبيق اللائحة الفنية الخاصة بمتطلبات السلامة العامة للمنظفات المنزلية

 

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع،

– على المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977م في شأن التوحيد القياسي.

– وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– وعلى القانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

– وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22) لسنة (2009) بشأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

– وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية والمراد تحديثها باللائحة الفنية بهذا القرار.

– وعلى القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2022 بشأن اعتماد عدد

( 156) لائحة فنية خليجية كلوائح فنية كويتية ( إلزامية ) .

– وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

يتم البدء بتطبيق المتطلبات الواردة باللائحة الفنية KWS GSO 2555:2022 الخاصة بمتطلبات السلامة العامة للمنظفات المنزلية والمعتمدة في القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2022 اعتباراً من 1/1/2025.

 

مادة ثانية

تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار ، بصفة خاصة القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2023 بشأن تأجيل العمل باللائحة الفنية KWS GSO 2555:2022 الخاصة ” بمتطلبات السلامة العامة للمنظفات المنزلية” .

 

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به طبقا للمادة الاولى .

 

وزير التجارة والصناعة                

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

عبدالله حمد عبدالله الجوعان          

صدر في: 23 رمضان 1445ه

الموافق: 2 ابريل 2024م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ