مرسوم رقم 50 لسنة 2024 بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عمان في مجال التعليم العالي

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عمان في مجال التعليم العالي، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2 جمادى الأول 1445هـــــ الموافق 16 نوفمبر 2023م ، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت          

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                      

د. محمد صباح السالم الصباح                              

وزير الخارجية                                                                         

عبد الله علي عبدالله اليحيا                                                            

 

صدر بقصر السيف في: 15 رمضان 1445هـــ

الموافق: 25 مارس 2024م

 

مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عمان

في مجال التعليم العالي

إن حكومة دولة الكويت ممثلة بـ” وزارة التعليم العالي” وحكومة سلطنة عمان ممثلة بـ ” وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، المشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين”.

انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين دولة الكويت، وسلطنة عمان ورغبةً من البلدين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال التعليم العالي، وذلك على أساس مبدأ المصالح المتبادلة، وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الجانبين الكويتي والعماني ،

فقد اتفقتا على ما يلي:

 

المادة (1)

يشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتية:

.1 تبادل الزيارات بين مسؤولي التعليم العالي وخبراء المعادلة وضمان الجودة، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والباحثين والطلاب في مؤسسات التعليم العالي ببلدي الطرفين، وذلك في برامج التعليم العالي ذات المصلحة المشتركة للطرفين.

2. التعريف بنظام التعليم العالي وبالكفاءات الموجودة في بلدي الطرفين.

3.تبادل المعلومات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

4. تبادل المعلومات حول الأنظمة والقوانين واللوائح والهياكل المنظمة للتعليم العالي وتجاربه في بلدي الطرفين في هذا المجال.

5. تبادل المعلومات المتعلقة بمتطلبات التنمية في مجال التعليم العالي.

6.تبادل المعلومات المتعلقة بتطوير الأنظمة والمعايير المعمول بها في بلدي الطرفين لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية.

7.تبادل الخبرات المتعلقة بإجراءات منح التراخيص لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في بلدي الطرفين وآلية اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها.

8.التعاون في مجال نقل العلم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة.

9.تبادل المعلومات والخبرات حول آلية الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في بلدي الطرفين وإجراء المشاورات المتعلقة بمعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها هذه المؤسسات.

10. تبادل المواد التعليمية ومواد التدريس والمعلومات ونتائج البحوث التي تجريها مؤسسات التعليم العالي في بلدي الطرفين والمواد الأخرى ذات العلاقة.

11. تنظيم المعارض والندوات والملتقيات العلمية والدورات التدريبية ذات العلاقة بالتعليم العالي وعقد ورش عمل في مجال تطوير التعليم العالي.

ويجوز للطرفين إضافة مجالات أخرى للتعاون من خلال القنوات الدبلوماسية.

 

المادة (2)

1. يتحمل الطرف الموفد تكاليف السفر ذهاباً وإياباً، والإقامة بالنسبة لزيارة الهيئة الإدارية والأكاديمية والباحثين والطلاب الجامعيين، بالإضافة إلى رسوم التدريب بالنسبة للمتدربين ويتحمل الطرف الموفد إليه تكاليف النقل الداخلي والعلاج في الحالات الطارئة لوفود الطرف الآخر.

2. على الطرف الموفد إخطار الطرف الموفد إليه بعدد أعضاء الوفد الزائر المشار إليهم في البند (1) من المادة (1) من هذه المذكرة، وأهداف الزيارة قبل (1) شهر على الأقل من تاريخ الوصول.

 

المادة (3)

يعمل الطرفان على الاستفادة من الخبرات العلمية لأعضاء الهيئات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي في البلدين لفحص الرسائل العلمية التي يُعدها طلبة الدراسات العليا وفق نماذج تحكيم تصمم لهذا الغرض، بالاتفاق بين المختصين في جامعات بلدي الطرفين وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا المجال.

 

المادة (4)

يعمل الطرفان – وفق الإجراءات المتبعة في كل بلد – على تسهيل دخول طلاب كل طرف في مؤسسات التعليم العالي لدى الطرف الآخر حسب الطاقة الاستيعابية للمؤسسات، على أن يتم احتساب الساعات المعتمدة وتصديق ومعادلة المؤهلات الدراسية شريطة استيفاء متطلبات القبول الموضوعة من قبل مؤسسات التعليم العالي في بلدي الطرفين.

 

المادة (5)

يعمل الطرفان على إبقاء المنح المتبادلة بين الطرفين وفقاً للأنظمة المعمول بها، وحسب الإمكانيات المتاحة.

 

المادة (6)

ينفذ الطرفان المشاريع والبرامج والأنشطة العلمية التي يتم الاتفاق عليها طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في بلدي الطرفين، وبتمويل متكافئ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 

المادة (7)

لا تؤثر أحكام هذه المذكرة في القوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من الدولتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منها طرفاً فيها.

 

المادة (8)

يحمل الطرفان بهذه المذكرة طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.

 

المادة (9)

يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه المذكرة ودياً من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.

 

المادة (10)

1. تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائها للإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذها.

2. يجوز تعديل هذه المذكرة كتابة بعد موافقة كلا الطرفين ، وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من المادة (10) من هذه المذكرة.

3. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (5) سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وتجدد تلقائيا لمدة (1) سنة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه المذكرة قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.

4. لا يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على النشاطات والمشاريع الموقعة، أو القائمة.

وُقعت هذه المذكرة في مدينة الكويت بتاريخ 2 جمادى الأول 1445هـ الموافق 16 نوفمبر 2023م من نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منهما ذات الحجية القانونية.

 

عن

حكومة دولة الكويت

سالم عبد الله الجابر الصباح

وزير الخارجية

عن

حكومة سلطنة عُمان

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي

وزير الخارجية

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ