وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 46 لسنة 2024 بشان اضافة انشطة تجارية

 

وزير التجارة والصناعة،

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 25/3/2012 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

– والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

– والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

– ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (28) المنعقدة في تاريخ 6/12/2023 بإضافة أنشطة جديدة،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قــــرر

(مادة أولى)

يضاف النشاط الوارد بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخــليج العربي.

 

(مادة ثانية)

على كافة المسؤولين – كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة

عبدالله حـمـد الجوعان

 

صدر في: 3 رمضان 1445ه

الموافق: 13 مارس 2024م

 

جدول الأنشطة المستحدثة

م

اسم النشاط

الرمز الدولي

القطاع

الجهة الرقابية

1

البيع بالتجزئة للطابوق والبلاط والسيراميك والرخام

475288

أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها – القطاع (45 – 48)

——

                                    

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية