وحدة تنظيم التأمين قرار رقم 3 لسنة 2024 بشان تنظيم ضوابط وشروط التعاقد مع ورشة الاصلاح المعتمدة من شركات التأمين المرخص لها

 

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

– والمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني،

– والمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

– والمرسوم بقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– والمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

– والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ولائحته التنفيذية،

– وعلى القرار رقم (70) لسنة 2023 بشأن إصدار نظام توحيد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)،

– وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها الاستثنائي رقم (1) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 11/2/2024.

 

قرر ما يلي:

مادة أولى

مع مراعاة القوانين ذات الصلة، تصدر شروط وضوابط التعاقد مع ورشة الإصلاح المعتمدة من شركة التأمين المؤهلة كما هو مرفق في الملحق رقم (1) من هذا القرار.

 

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

  رئيس اللجنة العليا   

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 22 فبراير 2024م

 

 

ملحق رقم (1) من قرار رقم (3) لسنة 2024

شروط وضوابط التعاقد مع ورشة الإصلاح المعتمدة من شركة التأمين المؤهلة

1. يتعين على شركة التأمين التعاقد مع ورشة إصلاح مناسبة أو أكثر مرخصة وخاضعة لتنظيم الجهات الرسمية المختصة فيما يخص مزاولة النشاط والاشتراطات البيئية وكفالة أعمال الإصلاح، ومؤهلة لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:

أ. الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية.

ب. سمكرة السيارات والمعدات الثقيلة.

ج. طلاء ودهان السيارات.

د. خدمات الإطارات.

ه. إصلاح وصيانة الدراجات النارية وما في حكمها.

2. تخضع ورشة الإصلاح للشروط والضوابط التالية:

أ. أن تكون حسنة السمعة والتعامل مع شركات التأمين والمستفيدين.

ب. أن يكون لديها وثيقة تأمين ضد الحريق والسرقة والأخطار الإضافية.

ج. ألا تقل المساحة الإجمالية لورشة الإصلاح عن 500 متر مربع.

د. أن يتوافر لديها فريق متكامل من الفنيين من ذوي الخبرة في الأقسام الأساسية مثل الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية وسمكرة السيارات وطلاء ودهان السيارات.

ه. أن يتوفر لديها بصفة دائمة أفران حرارية ورافعات هيدروليكية وأدوات رفع ونقل المعدات الثقيلة ومعدات شحن البطاريات.

و. أن يتمتع مظهرها الداخلي والخارجي بالسلامة الصحية والبيئية وأن يتوافر لديها أقسام لاستقبال واستراحة المستفيدين، ودورات مياه، ومكاتب إدارية تتناسب جميعها مع المساحة الإجمالية للورشة.

3. يتعين على شركة التأمين أن تعتمد في الترتيبات التعاقدية مع ورشة الإصلاح على أسس مقايسة الأضرار وأعمال إصلاح المركبات المتضررة، وفق – على سبيل المثال لا الحصر – الشروط والضوابط التالية:

أ. تحديد الأجزاء المتضررة في المركبة القابلة للإصلاح.

ب. تحديد الأجزاء المتضررة في المركبة القابلة للتبديل فقط بسبب عدم القدرة على إصلاحها أو كان الإصلاح يهدد سلامة ومتانة المركبة.

ج. بيان تفصيلي بمدة الإصلاح والوقت المتوقع للتسليم.

د. بيان تفصيلي بقيمة قطع الغيار المستبدلة.

ه. بيان تفصيلي بقيمة أجور الأيدي العاملة.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية