حكم الدائرة الادارية بمحكمة الاستئناف بإلزام مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بصفته بتعويض استاذ مشارك في كلية التربية الاساسية بالهيئة بمبلغ 2000 دينار عن ما اصابه من ضرر ادبي بعد استبعاده من تدريس بعض المواد خلال الفصل الاول والصيفي بالرغم من استيفائه للشروط المقررة قانونا .
error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ