مرسوم رقم 22 لسنة 2024 بنقل الاشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى المرسوم رقم 134 لسنة 2023 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية،

– وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ، والمراسيم المعدلة له ،

– وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

ينقل إلى وزير الدولة لشئون مجلس الأمة، الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت            

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

د. محمد صباح السالم الصباح                                

صدر بقصر السيف: 8 شعبان 1445ه

الموافق: 18 فبراير 2024م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ