– بعد الإطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي،
– وعلى المرسوم رقم 133 لسنة 2023 بنقل الاشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ،
– وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
ينقل إلى وزير التجارة والصناعة، الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صدر بقصر السيف في: 8 شعبان 1445 ه
الموافق: 18 فبراير 2024م