مرسوم رقم 21 لسنة 2024 بنقل الاشراف على الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية

 

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي،

– وعلى المرسوم رقم 133 لسنة 2023 بنقل الاشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ،

– وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

ينقل إلى وزير التجارة والصناعة، الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 أمير الكويت            

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

د. محمد صباح السالم الصباح                                

 

صدر بقصر السيف في: 8 شعبان 1445 ه

الموافق: 18 فبراير 2024م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ