– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2018،
– وعلى المرسوم رقم 53 لسنة 2023 بنقل الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الإنسان،
– وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،
– وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
ينقل إلى وزير العدل، الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
د. محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف: 8 شعبان 1445هــ
المــــــوافق: 18 فبراير 2024م