مرسوم رقم 18 لسنة 2024 بنقل الاشراف على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى المرسوم رقم 44 لسنة 2021 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،

– وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،

– وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

ينقل إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإشراف على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1982 المشار إليه.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 أمير الكويت           

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

د. محمد صباح السالم الصباح                                 

 

صدر بقصر السيف: 8 شعبان 1445هــ

المــــــوافق: 18 فبراير 2024م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية