– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلـى المـرسـوم الأميري رقـم (15) لسنة 1959 بقـانون الجنسية الكويتيـة والقوانين المعدلة له،
– وعلـى المـرسـوم الأميري رقـم (12) لسنة 1960 بقـانون تنظيم إدارة الفتـوى والتشريع لحكومة دولة الكويت،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلـى قـانـون الإجـراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقـم (17) لسـنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلـى القانون رقـم (24) لسنة 1962 في شأن الأنديـة وجمعيـات النـفـع العـام والقوانين المعدلة له،
– وعلـى القـانون رقـم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخليـة لمجلـس الأمـة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانـون رقـم (14) لسنة 1973 بإنشـاء المحكمة الدستورية والقوانين المعدلة له،
– وعلـى المـرسـوم بـقـانـون رقـم (31) لسـنة 1978 بقواعـد إعـداد الميزانيـات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلـى المـرسـوم بالقانون رقــم (15) لسنة 1979 في شـأن الخدمـة المدنيـة والقوانين المعدلة له،
– وعلـى قـانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلـى قـانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسـوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلـى المرسـوم بالقانون رقـم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائـرة بالمحكمـة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
– وعلـى المرسـوم بالقانون رقـم (23) لسنة 1990 بشـأن قـانون تنظيم القضـاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع،
– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،
– وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنيـة المعلومات المعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015،
– وعلـى القـانـون رقـم (2) لسنة 2016 في شـأن إنشـاء الهيئـة العامـة لمكافحـة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
– وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح،
– وعلى القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ،
– وبنـاء عـلـى عـرض كـل مـن نـائـب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة، ووزير العدل ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
المادة الأولى
يوقف العمل بأحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المشار إليه مؤقتاً حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024.
المادة الثانية
تجرى الإنتخابات بعد صدور هذا المرسوم بقانون ولحين إعادة العمل بالقانون رقم 120 لسنة 2023 المشار إليه طبقاً للأحكام التالي ذكرها.
الباب الاول
(الناخبون)
مادة (1)
لكل كويتي بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الإنتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكـم المـادة (6) مـن المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط أن يكون كامـل الأهلية القانونية وألا يكون قد صدر في حقه حكم بـات في إحـدى جرائم الإفلاس بالتدليس ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون.
ويشترط لممارسة حق الإنتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.
مادة (2)
يحرم من الإنتخاب كل من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبيـاء أو الـذات الأميريـة، مـا لـم يـرد إليـه اعتباره.
مادة (3)
يوقف استعمال حق الإنتخاب بالنسبة إلى العسكريين منتسبي القوات المسلحة والشرطة.
مادة (4)
على كل ناخب ان يتولى حقوقه الإنتخابية بنفسه في الدائرة الإنتخابية التي بها موطنه ، وموطن الإنتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية.
مادة (5)
لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الإنتخاب الواحد.
الباب الثاني
(الجداول)
مادة (6)
مع مراعاة وقف نقل القيد الإنتخابي من تاريخ صدور المرسوم رقم (16) لسنة 2024 بحل مجلس الامة ، تتخذ الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية بملحق العدد (1630 ) في 11 ابريل 2023 كأساس لاعداد الجداول النهائية لاجراء العملية الإنتخابية ، وتتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية اعداد كشوف تتضمن تحديث لأسماء الكويتيين ممن بلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة ، والذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الإنتخابية المنصوص عليها في القانون ، على ان يكون شاملا رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم ، وتاريخ الحصول عليها ، ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية وذلك عن المدة اللاحقة لنشر الجداول المشار اليها في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ صدور هذا القانون ، وترسل الي إدارة شئون الإنتخابات بوزارة الداخلية في خلال يومين من تاريخ صدوره .
وتقوم إدارة شئون الإنتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الناخبين كل منهم في دائرته الإنتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار اليها بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهم لمباشرة حقوقهم الإنتخابية المنصوص عليها بالقانون ، وعلى ان تقوم الإدارة بنشر جداول الإنتخابات المتضمنة أسماء الناخبين كل منهم في دائرته الإنتخابية في الجريدة الرسمية وذلك خلال يومين من تاريخ تسلمها لتلك الكشوف.
ويجوز لكل كويتي قد أهمل إدراج اسمه أن يعترض على عدم إدراج اسمه في جداول الإنتخاب الخاص بدائرته الإنتخابية ، ولكل ناخب مدرج في جداول الإنتخاب ان يعترض على اسم من أدرج بغير حق في جدول الإنتخاب الخاص بدائرته الإنتخابية .
ويقدم الاعتراض الى إدارة شئون الإنتخابات بوزارة الداخلية في موعد أقصاه يومين من تاريخ نشر جداول الإنتخابات في الجريدة الرسمية وتصدر الإدارة قرارها بشأن الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه ، على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
ولكل ذي شأن ان يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم الى مخفر الشرطة في موعد أقصاه (24) ساعة من تاريخ نشر القرار ، وتحال الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة ، ويفصل نهائيا في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الإنتخابية ، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها .
وتعدل جداول الإنتخاب بالتطبيق للأحكام السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال (24) ساعة
الباب الثالث
(إجراءات الإنتخاب)
مادة (7)
يحدد ميعاد الإنتخابات العامة بمرسوم ، ويحدد ميعاد الإنتخابات التكميلية بقرار مـن وزير الداخلية، ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل، مالم يقضى ببطلان المرسوم ، فينشر المرسوم الجديد خلال ثلاثة أيـام مـن تاريخ صدور الحكم، على أن تجرى الإنتخابات بذات التاريخ المحدد في المرسوم الأول.
وتجرى الإنتخابات وفقا لآخر تعديلات لجداول الإنتخاب التي تم نشرها قبـل صـدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخابات.
مادة (8)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ما يأتي:
1. أن يكــون كـويتي الجنسية بصـفـة أصـلية وفقـاً للمرسـوم الأميري رقـم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
2. أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لهذا القانون.
3. أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الإنتخاب.
4. أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5. ألا يقل سنه يوم الإنتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
مادة (9)
تقـدم طلبات الترشيح كتابـة إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الإنتخابية خـلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخاب .وتقيد الترشيحات بحسب ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصالات ، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات ، ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة التي يحددها وزير الداخلية ، كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ اغلاق باب الترشيح.
مادة (10)
يجب على كل من يريد ترشيح نفسـه أن يدفع مبلغ خمسين ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية اذا عدل المرشح عن الترشيح او اذا لم يحز في الإنتخابات عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل .
ولا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان مرفقا به إيصال دفع هذا التأمين .
مادة (11)
لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تـبـيـن أنـه مـرشـح في أكثـر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عـن دائـرة واحـدة قـبـل إغلاق بـاب الترشيح فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
مادة (12)
لا يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولي الوظائف العامة، واذا انتخب موظف اعتبر متخليا عن وظيفته اذا لم ينزل في الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيا عن عضويته في المجلس ، ويمنح الموظف إجازة رسمية بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الإنتخاب بحيث لا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة . وتحسب هذه المدة من اجازته السنوية.
مادة (13)
لكـل مـرشـح أن يتنـازل عـن الترشيح كتابةً في الجهة التي قدم لها طلب الترشيح وذلك قبل ميعاد الإنتخاب بسبعة أيام على الأقل، ويدون التنازل أمـام اسمـه في كشف المرشحين، ويعـلـن يـوم الإنتخاب عـن أسماء المرشحين بعرضها علـى أبواب اللـجـان الإنتخابية في الدائرة.
مادة (14)
إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحاً صحيحاً اكثـر مـن العـدد المطلوب انتخابه، أعلن وزير الداخلية فـوز هـؤلاء المرشحين بالعضـوية دون حاجة الى اجراء الإنتخابات في الدائرة.
مادة (15)
تطبع أوراق الإنتخابات على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية.
مادة (16)
تناط إدارة الإنتخاب في كل دائرة بعدد من اللجان ، وتكون إحداها رئيسية تتبعها لجاناً أصلية ولجاناً فرعية.
وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة، يعينه وزير العدل ويكون له الرئاسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال، ومندوب عن كل مرشح، ويتعين على رئيس اللجنة التحقق من شخصية الناخب قبل أن يبدي رأيه من واقع شهادة الجنسية الخاصة به، ولرئيس اللجنة أن يعهد بذلك للناخبات إلى إحدى أعضاء اللجنة من النساء.
وعلى المرشح أن يقدم اسم مندوبه قبل موعد الإنتخاب بسبعة أيام على الأقل للجهة التي يحددها وزير الداخلية.
فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الإنتخاب، ولم تكن اللجنة قد وصل عدد اعضائها الى ثلاثة ، اختار رئيس اللجنة احد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها ، واذا غاب رئيس اللجنة حل محله أحد الرؤساء الاحتياطيين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل.
مادة (17)
تختار اللجنة من بين اعضائها كاتب سر، ويقوم بتحرير محاضر الإنتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الاعضاء.
مادة (18)
حفظ النظام في جمعية الإنتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ، ولا يجوز لرجال الشرطة او القوات العسكرية دخول قاعة الإنتخاب الا بناءً على طلب رئيس اللجنة.
مادة (19)
للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الإنتخابات ، ولهم أن يوكلوا في ذلك في كل مكان للإنتخاب أحد الناخبين بالدائرة ويكون التوكيل كتابة.
ولا يجوز ان يحضر في جمعية الإنتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز ان يحمل أى منهم سلاحا ظاهراً او مخبأً.
ويعتبر سلاحاً في حكم هذه المادة – بالإضافة الى الاسلحة النارية – الاسلحة البيضاء والعصى التي لا تدعو اليها حاجة شخصية.
مادة (20)
تدوم عملية الإنتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساء، ومن الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثانية عشرة مساءً عند إجرائها في شهر رمضان الكريم.
مادة (21)
تلتزم بلدية الكويت بإصدار التراخيص اللازمة للمقرات والإعلانات الإنتخابية وفقاً للضوابط التي يحددها وزير الدولة لشئون البلدية.
مادة (22)
توقـف جميع أعمال الدعاية الإنتخابية للمرشح قبـل الموعـد المحـدد لبـدء الإنتخاب بـأربع وعشرين ساعة.
مادة (23)
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة الجنسية الخاصة به، وعلى اللجنة أن تطلع عليها وأن تختمها بختم خاص بعد التحقق من شخصيته من واقع شهادة الجنسية.
مادة (24)
يجرى الإنتخـــاب بالإقتــراع الســرى.
مادة (25)
يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحى الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الإنتخاب ، وبعد ان يثبت رأيه على الورقة يعيدها الى الرئيس الذي يضعها في صندوق الإنتخاب ، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين امام اسم الناخب الذي قدم ورقته.
والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة ينتحي ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الإنتخاب ليسر برأيه إلى رئيس اللجنة وحده، الذي عليه أن يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق.
مادة (26)
مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الإنتخاب بعد ابداء رأى الناخب الأخير.
وتستمر عملية الإنتخاب اذا تبين وجود ناخبين في مكان الإنتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد. ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.
مادة (27)
تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الإنتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الإنتخاب وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين، وفور إنتهاء عملية الإنتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الإنتخاب بالنداء العلني، ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، وتعاد أوراق الإنتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الإنتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صناديق اللجان الأصلية، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الإنتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية.
مادة (28)
يتلقى رؤساء اللجان الأصلية أصل محاضر فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديق الإنتخاب ويقوم كل منهم بحضور أعضائها وجميع رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وخمسة مندوبين عن المرشحين يتم إختيارهم بالإتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الإتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الإنتخاب بالنداء العلني.
ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الإنتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ، ثم ينقل الصندوق ومحاضر الفرز إلى اللجنة الرئيسية برفقة رئيس اللجنة الأصلية ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالإتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الإتفاق، ويتم تسليم أصل محاضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية.
ويقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها إلى الأمانة العامة بمجلس الأمة ليظل لديها إلى حين البت في جميع الطعون الإنتخابية ثم ترسل بعد ذلك إلى وزارة الداخلية.
مادة (29)
تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الإنتخاب وفي صحة اعطاء كل ناخب رأيه او بطلانه.
مادة (30)
تعتبر باطلة:
أ – الاراء المعلقة على شرط.
ب – الاراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة.
ج – الاراء التي اثبتت على ورقة مضاها الناخب او وضع عليها اشارة او علامة قد تدل عليه.
د – الآراء التي تبدى شفاهة أمام اللجنة بغير إتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ( 25 ).
مادة (31)
يتولى رئيس اللجنة الرئيسية الإشراف على العملية الإنتخابية بالدائرة ومتابعتها وإصدار الإرشادات والتوجيهات التي تكفل حسن أدائها، ويتلقى أصل محاضر الفرز التجميعي لجميع لجان الدائرة وصناديق إنتخاب اللجان الأصلية ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الأصلية وأعضائها وخمسة مندوبين عن المرشحين، يتم إختيارهم بالإتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الإتفاق، بجمع نتائج فرز صناديق الإنتخاب بالدائرة جميعها بالنداء العلني.
ويكون إنتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب، يحرر محضر بنتيجة الإنتخاب للدائرة من أصل وصورة يوقع عليه كل من رئيس هذه اللجنة ورؤساء اللجان الأصلية وأعضاء اللجان الحاضرين. ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الأصلية واللجان الفرعية وترسل إلى وزارة الداخلية، وتوضع الصورة بمغلف خاص ويختم بالشمع الأحمر.
ويقوم رئيس اللجنة بتسليم صناديق اللجان الأصلية والمغلف المحتوي على صورة محضر نتيجة الإنتخاب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها لحين البت في جميع الطعون الإنتخابية ثم تعاد إلى وزارة الداخلية.
مادة (32)
تسلم الامانة العامة لمجلس الامة الى كل من الاعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه.
الباب الرابع
(جرائم الإنتخاب)
مادة (33)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا : كل من تعمد ادراج اسم في جدول الإنتخاب او اهمال ادراج اسم على خلاف احكام هذا القانون.
ثانيا : كل من توصل الى ادراج اسمه او اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك ، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم الى عدم ادراج اسم آخر او حذفه.
ثالثا : كل من طبع او نشر اوراقا لترويج الإنتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر.
رابعا : كل من ادى رأيه في الإنتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في الجدول بغير حق او انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق او ان حقه موقوف.
خامسا : كل من تعمد ابداء رأى باسم غيره.
سادسا : كل من استعمل حقه في الإنتخاب الواحد اكثر من مرة.
سابعا : كل من افشى سر اعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه.
ثامنا : كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند امر اللجنة له بذلك.
تاسعا : كل من أهان لجنة الإنتخاب أو أحد أعضائها.
عاشرا: كل من خالف الميعاد المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.
حادي عشر: كل من قام بتصوير ما يثبت إعطاء صوته لمرشح معين .
ثاني عشر: كل من مارس نشاط استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الإنتخابي دون الحصول على تصريح من إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية، وكل من أعلن نتائج استطلاع رأي أو استبيان أو قياس رأي عام انتخابي على خلاف الحقيقة.
مادة (34)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين:-
أولاً : كل من استعمل القوة او التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.
ثانياً: كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا شيئا من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثالثا : كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره.
رابعاً: كل من نشر او اذاع بين الناخبين اخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الإنتخاب.
خامسا : كل من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحاً بالمخالفة لأحكام المادة ( 19) من هذا القانون.
سادسا : كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر أو مخفي لتصوير ما يثبت إعطاء صوته لمرشح معين.
سابعاً: كل من قام أو ساعد بتغيير العنوان المحدد للموطن الإنتخابي إلى موطن آخر وهو يعلم بعدم صحة تلك البيانات.
ثامناً: كـل مـن اخـتلس أو أخفى أو أعـدم أو أفسـد جـدول الإنتخاب أو أي ورقـة أخـرى تتعلق بعملية الإنتخاب أو غير نتيجة الإنتخاب بأي طريقة أخرى.
تاسعاً: كل من أخل بحرية الإنتخاب ، أو بنظامـه باستعمال القـوة، أو التهديد، أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات.
عاشراً: كل من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الإنتخاب أو أتلفه.
حادي عشر: كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها.
ثاني عشر: كـل مـن اسـتخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو إضرار به.
ثالث عشر: كل من استخدم أمـوال الجمعيات والنقابات والأندية والمبرات أو استخدم مقارها للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو إضراراً به.
مادة (35)
يعاقب على الشروع في جرائم الإنتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.
مادة (36)
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الإنتخاب المنصوص عليها في هذا الباب – عدا الجريمة المنصوص عليها في البند (( سابعا )) من المادة (33) – بمضي ستة شهور من يوم اعلان نتيجة الإنتخاب او تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.
مادة (37)
يحرر رئيس لجنة الإنتخاب محضـرا بـالجرائم التي تقع داخـل قاعـة الإنتخاب أو يشرع في ارتكابها، أو الجرائم التي نما إلى علمه وقوعها خارج القاعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار إليه إلى النائب العام فور إنتهاء عمل اللجنة.
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة (38)
اذا قبل عضو مجلس الامة وظيفـة عامـة او العضوية في مجلس ادارة شركة او في المجلس البلدي ، يعتبر متنازلا عن عضويته في مجلس الامة من تاريخ قبوله الوظيفة او العضوية في مجلس ادارة الشركة او من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي.
مادة (39)
تسقط العضوية عن عضو مجلس الامة اذا فقد احد الشروط المشترطة في العضـو او تبين انـه فاقدها قبل الإنتخاب ، ويعلن المجلس سقوط العضوية .
مادة (40)
تحدد الدوائر الإنتخابية والعدد الذي تنتخبه كل منها بقانون خاص.
مادة (41)
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الإنتخابات المقررة لاختيار أعضاء المجلس البلدي، وعلى كل ما لم يرد بشأنه نص خاص بخصوص هذه الإنتخابات في قانونها.
المادة الثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمـل بـه مـن تـاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويعرض على مجلس الأمة.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
د. محمد صباح السالم الصباح
وزير العدل
المستشار/ فيصل سعيد نافل الغريب
ووزير الداخلية بالوكالة
نائب رئيس مجلس الوزراء
فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في : 11 شعبان 1445 هـ
الموافق: 21 فبراير 2024 م
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024
في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
أحالت الحكومة مشروع قانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم (137) لسنة 2023،وقد جاء نص الفقرة الثانية من المادة (2) من المشروع كالتالي ( تُشكل المفوضية العامة للانتخابات من سبعة قضاة شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو بمحكمة الاستئناف، أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم، ويصدر مرسوم بندبهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء)،وقد اتسقت تلك الفقرة مع حكم كلا ًمن المادتين (2/6) التي حظرت على الرئيس وأعضاء المفوضية ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر- بخلاف عملهم الأصلي – وهو ما يقتضي ممارسة عملهم الأصلي بالقضاء بالإضافة إلى عملهم بالمفوضية باعتبارهم منتدبين لها، والمادة (7) والتي أجازت ندب من يحل محل من تحقق في شأنه صلة قربي لأحد المرشحين أو وجود حالة – من حالات تعارض المصالح وذلك باعتبار أن شغل تلك الوظائف طبقاً للمشروع المقدم من الحكومة يكون بطريق الندب، ومن ثم يكون شغل من يحل محله بالندب أيضاً، وإذ صدر القانون رقم (120) لسنة 2023 متضمناً شغل وظائف المفوضية بالتعيين وليس بالندب ولم يتم اجراء أي تعديلات على نص المادتين (6/2، 7) منه ليتسق حكمهما مع التعديل الذي تم على المادة (2) من المشروع المقدم من الحكومة، وهو ما أحدث تعارضاً بين تلك النصوص، ومن ثم تعددت أوجه التفسير بشأنها نظراً لاختلاف الآراء حول كيفية تطبيقها ولخطورة الأثر المترتب على التطبيق الخاطئ لها من احتمال بطلان أعمال المفوضية، وما يتصل بها من صحة العملية الإنتخابية أو صدور أحكام متعارضة بشأنها، وفي ضوء إلغاء العمل بالقانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له بصدور القانون رقم (120) لسنة 2023 المشار إليه، وعزوف السادة القضاة عن قبول شغل عضوية المفوضية العامة للانتخابات لما يتطلبه تشكيل المفوضية في ضوء ما نصت عليه المادة (2) من القانون رقم (120) لسنة 2023سالفة البيان من أن يكون شغل وظائف المفوضية (بالتعيين) من وجوب استقالتهم من عملهم بالقضاء وفقدهم لمزايا وظيفتهم القضائية، وفقاً لما هو ثابت من كتاب رئيس محكمة التمييز ورئيس مجلس القضاة الأعلى رقم (26) المؤرخ 11 فبراير 2024 والمرسل إلى وزير العدل، وما استتبعه ذلك من تعطيل العمل بأحكام القانون رقم (120) لسنة2023 لعدم تشكيل المفوضية والتي اناط بها المشُرع إعداد لائحته التنفيذية، والقيام بتطبيق كافة أحكامه.
وفي ضوء الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وصدور المرسوم رقم (16) لسنة 2024 بتاريخ 15 من فبراير 2024 بحل مجلس الأمة وما تتطلبه أحكام المادة (107) من الدستور من وجوب إجراء الإنتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
وإزاء استحالة تطبيق أحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة للأسباب سالفة البيان، وما ترتب عليه من وجود فراغ تشريعي، فقد ظهرت الحاجة الملحة والضرورية لإعداد المرسوم بالقانون الماثل في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ليصدر على وجه الاستعجال اعمالاً لنص المادة (71) من الدستور حتى يمكن العمل به في الإنتخابات القادمة المقرر اجرائها بعد نفاذ هذا المرسوم بالقانون، وتقوم فلسفة مشروع المرسوم بقانون الماثل على المزج بين أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 الملغي، والأحكام الواردة في القانون رقم (120) لسنة 2023 المشار إليه، وبمراعاة عدم الخروج عن القواعد الإجرائية في انتخابات مجلس الأمة السابقة مع الحفاظ على كافة الضمانات والمكتسبات التي أقرها القانون الموقوف موقتاً ومنها تحديد الموطن الإنتخابي بحسب البيانات الرسمية المحددة في البطاقة المدنية لتلافى التلاعب في القيود الإنتخابية ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع، وعدم حرمان من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية طالما رد إليه اعتباره.
وقد تضمنت أحكامه في المادة الأولى منه وقف العمل مؤقتاً بأحكام القانون رقم (120)لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وحتى تاريخ 1 أكتوبر 2024، وفي المادة الثانية منه سريان أحكامه على الإنتخابات لحين إعادة العمل بالقانون رقم (120) لسنة 2023 المشار إليه وفقاً للقواعد المقررة بالمواد من (1 إلى 41)،وتضمن المشروع خمسة أبواب حيث تناول الباب الأول منه في المواد من (1 إلى 5) بيان شروط الناخب وحالات الحرمان، وتضمن الباب الثاني نص المادة (6) منه والتي تقضي بأن تجري الإنتخابات بعد صدور هذا المرسوم بالقانون وفق الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية بملحق العدد (1630) في 11 إبريل 2023 مع مراعاة وقف نقل القيد الإنتخابي من تاريخ صدور المرسوم رقم (16) لسنة 2024 بحل مجلس الأمة، مع وضع آلية لتحديثها وذلك بقيد الناخبين ممن توافرت فيهم الصفات المقررة قانوناً واعتماد الموطن الثابت بالبطاقة المدنية دون غيرها، وتضمن الباب الثالث منه في المواد من (7 إلى 32) إجراءات الإنتخاب المقررة وذلك ابتداءً بعملية الاقتراع مروراً بفرز الأصوات، انتهاء بإعلان النتيجة وتكفلت هذه المواد ببيان القواعد التي تنظم سير كل اجراء من هذه الإجراءات، وتضمن أيضاً الباب الرابع منه في المواد من (33 إلى 37) الجرائم الإنتخابية والعقوبات المقررة لها والجرائم المرتبطة بها، في حين تضمن الباب الخامس منه في المواد من (38 إلى 41) الأحكام العامة ومنها عدم جواز الجمع بين العضوية و أي وظيفة أخري وحالات سقوطها، وكيفية تحديد الدوائر الإنتخابية، وسريان أحكامه على أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي خلال فترة الإيقاف المؤقت.