رئيس مجلس الإدارة
– بعد الاطلاع على المرسوم رقم (144) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 23/08/2022 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة،
– وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 02/12/2015، بالموافقة على لائحة مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم (1/2024) المنعقد بتاريخ 24/1/2024، بشأن الموافقة على لائحة تعريف اسم المتصل بشبكات الاتصالات العامة ،
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام لائحة تعريف اسم المتصل بشبكات الاتصالات العامة المرفقة لهذا القرار والمعتمدة باجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (1/2024) المنعقد بتاريخ 24/1/2024.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وإبلاغه لمن يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للاتصالات وتقنية المعلومات
عمر سعود العمر
صدر في : 13 فبراير 2024م
لائحة تعريف
اسم المتصل بشبكات الاتصالات العامة
Activating the Caller Name Identification in the Telecom Networks Bylaw
الإصدار 1.0
Version – 1.0
المحتويات
المقدمة 2
التعريفات والمصطلحات الفنية 2
المادة الأولى: نطاق اللائحة 2
المادة الثانية: الشروط العامة 2
المادة الثالثة: أحكام عامة 3
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم آلية تعريف اسم المتصل ” Caller Name Identification” في شبكات الاتصالات العامة بدولة الكويت لتحسين تجربة المستخدم وتزويده بهوية المتصل الموثوقة قبل الرد على المكالمة، مما يساهم في الحد من اتصالات الاحتيال.
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الدليل المعاني المخصصة لها أدناه، كما تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ولائحته التنفيذية:
الهيئة: الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بموجب القانون رقم (37) لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015، ولائحته التنفيذية.
مقدم الخدمة/ المرخص له: الشخص الذي يرخص له بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للجمهور، أو يرخص له بإدارة، أو إنشاء، أو تشغيل شبكة اتصالات، أو خدمة الإنترنت لتوفير خدمات الاتصالات للجمهور، يشمل مقدمي المعلومات أو المحتوى التي تقدم بواسطة شبكة الاتصالات.
الجهة الاعتبارية: هي كيان ذاتي مستقل لتحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض، وتنطبق على الشركات أو الكيانات المؤسسية الخاصة أو العامة التي تملكها الدولة أو المنظمات والتي لديها موطن في دولة الكويت.
المستفيد/ المستخدم: الشخص الذي يستفيد من خدمة الاتصالات العامة أو التي يقصد استخدامها في أغراض خاصة باستخدام عمليات الاتصال.
نطاق اللائحة
تنظم هذه اللائحة تقديم المرخص لهم مشغلي الشبكات من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عملية تعريف اسم المتصل بشبكات الاتصالات في دولة الكويت، وعلى أن يقتصر عرض اسم المتصل على المكالمات الواردة من الجهات الاعتبارية فقط.
وكما على مقدمي الخدمة تفعيل هذه الميزة من دون حاجة المستخدم لتفعيل أية إعدادات بجهازه، ومن دون أية رسوم إضافية.
الشروط العامة
يجب علي مقدم الخدمة أن يقوم بالتالي:
1( التقدم للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باعتماد الموافقة قبل التشغيل.
2) تهيئة إعدادات الشبكة وتوفير الأنظمة الفنية اللازمة لتعريف اسم المتصل، وبالتوافق مع المعايير والبروتوكولات الدولية المعترف بها.
3) التأكد من تفعيل الميزة على كافة أجيال الشبكات الفعالة بدولة الكويت.
4) التأكد من دعم عرض اسم المتصل القادم من شبكات مشغلي الشبكات الأخرى.
5) اجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من جودة الميزة الجديدة، مع تزويد الهيئة بنتائج الاختبار للحصول على اعتماد الهيئة قبل التشغيل.
6) اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة مصدر الاسم المعروض وتوافقها مع الهوية التعريفية للمستخدم واعتمادها وفقا للإجراء الذي تحدده الهيئة.
أحكام عامة
1) تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ بتاريخ 1/1/2024، وعلى جميع مقدمي الخدمة أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات عامة توفيق أوضاعهم مع أحكام هذه اللائحة واللوائح الأخرى ذات العلاقة مع هذه اللائحة والصادرة عن الهيئة.