مجلس الوزراء مرسوم رقم 14 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الاعلى للبترول

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الصادر في 8 شعبان 1394 ه الموافق 26 أغسطس 1974م بإنشاء المجلس الأعلى للبترول والمراسيم المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،

– وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُشكل المجلس الأعلى للبترول المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للبترول المشار إليه، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط.

2- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

3-وزير المالية.

4- وزير التجارة والصناعة.

5- وزير الخارجية.

6- محافظ بنك الكويت المركزي.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

  أمير الكويت            

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                          

د. محمد صباح السالم الصباح                                    

 

صدر بقصر السيف في: 1 شعبان 1445ه

الموافق: 11 فبراير 2024م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية