– بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه ،
– وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة،
– وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُحــــــــــل مجلـــــــــس الأمـــــــــة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
د . محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 5 شعبان 1445 ه
الموافق: 15 فبراير 2024 م