مجلس الوزراء مرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة

– بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه ،

– وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة،

– وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُحــــــــــل مجلـــــــــس الأمـــــــــة.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

         أمير الكويت            

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                          

د . محمد صباح السالم الصباح                                   

 

صدر بقصر السيف في: 5 شعبان 1445 ه

الموافق: 15 فبراير 2024 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية