مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 1 لسنة 1993 بشان منح بعض الاجازات الخاصة بمرتب كامل او بنصف مرتب

قرار رقم 3 لسنة 2000 بشان إلغاء الإجازة الخاصة لرعاية الأسرة لوالدات وزوجات الأسرى والمفقودين الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1993

 

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المادتين 25 ، 26 من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

– وعلى المرسوم رقم (128) الصادر في 28 يونيو سنة 1993 بشأن تعديل المادة (51) من نظام الخدمة المدنية.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 1979 الصادر في 1979 /8/29بشأن قواعد وأحكام الاجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم (10) لسنة 1981 الصادر في 1981/12/17.

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

– قرر –

مادة (1)

يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب الموظفة منحها اجازة خاصة لرعاية الاسرة أو الامومة أو الطفولة وذلك على النحو التالي : 

أ- اجازة لرعاية الأسرة بمرتب كامل لوالدات وزوجات الأسرى والمفقودين لمدة سنة قابلة للتجديد أو بعد عودة الأسير أو المفقود بخمسة عشر يوما أيهما أسبق .

  • ألغيت بموجب القرار رقم 3 لسنة 2000

ب – اجازة لرعاية الأمومة بنصف مرتب لمدة أربعة أشهر تالية لاجازة الوضع مباشرة .

ج – اجازة لرعاية الطفولة بمرتب كامل للأم التي ترافق طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى وتكون حالته مما يستدعى مرافقتها له .

 

مادة (2)

يصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا القرار بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية .

 

مادة (3)

لا يجوز للموظفة التي منحت أيا من الاجازات الواردة في المادة الأولى أن تزاول خلال مدة الاجازة الممنوحة لها أيا من الأعمال المحظورة على الموظفين .

 

مادة (4)

لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 79/13 بقواعد وأحكام الاجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم 81/10.

 

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

وزير العدل والشئون الادارية      

 

صدر في : 29 محرم 1414هـ

الموافق : 19 يوليو 1993م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية