مجلس الخدمة المدنية :
– بعد الاطلاع على المادتين 25 ، 26 من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
– وعلى المرسوم رقم (128) الصادر في 28 يونيو سنة 1993 بشأن تعديل المادة (51) من نظام الخدمة المدنية.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 1979 الصادر في 1979 /8/29بشأن قواعد وأحكام الاجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم (10) لسنة 1981 الصادر في 1981/12/17.
– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
– قرر –
مادة (1)
يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب الموظفة منحها اجازة خاصة لرعاية الاسرة أو الامومة أو الطفولة وذلك على النحو التالي :
أ- اجازة لرعاية الأسرة بمرتب كامل لوالدات وزوجات الأسرى والمفقودين لمدة سنة قابلة للتجديد أو بعد عودة الأسير أو المفقود بخمسة عشر يوما أيهما أسبق .
- ألغيت بموجب القرار رقم 3 لسنة 2000
ب – اجازة لرعاية الأمومة بنصف مرتب لمدة أربعة أشهر تالية لاجازة الوضع مباشرة .
ج – اجازة لرعاية الطفولة بمرتب كامل للأم التي ترافق طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى وتكون حالته مما يستدعى مرافقتها له .
مادة (2)
يصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا القرار بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية .
مادة (3)
لا يجوز للموظفة التي منحت أيا من الاجازات الواردة في المادة الأولى أن تزاول خلال مدة الاجازة الممنوحة لها أيا من الأعمال المحظورة على الموظفين .
مادة (4)
لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 79/13 بقواعد وأحكام الاجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم 81/10.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
وزير العدل والشئون الادارية
صدر في : 29 محرم 1414هـ
الموافق : 19 يوليو 1993م