مجلس الخدمة المدنية :
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم لسنة 1993 بشأن منح بعض الإجازات بمرتب كامل أو بنصف مرتب .
– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
مادة (1)
تستحق الموظفة الكويتية إجازة خاصة براتب كامل لمرافقة طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى داخل البلاد ، كما يجوز منح هذه الإجازة لغير الكويتية .
مادة (2)
لا يشترط حد أقصى لسن الطفل وإنما يتحدد في ضوء حالته وحاجته إلى الأم ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بالفقرة (ج) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم السنة 1993 المشار إليه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
رئيس مجلس الخدمة بالنيابة
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 22 ربيع الآخر 1432 هـ
الموافق : 27 مارس 2011 م