– بعد الاطلاع على المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ،
– وعلى المادتين 39، 46 من المرسوم الصادر في 1979/4/4م في شأن نظام الخدمة المدنية ،
– وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن «الاندية» وجمعيات النفع العام المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1965 ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية .
وعلى المرسوم الصادر في 1973/7/17 بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،
– وعلى قرارات مجلس الوزراء المرقمة 7 / 74، 74/30، 75/18 في شأن اجازة التفرغ وقراره المرقم 78/36 في شأن توحيد جهة الاشراف على شئون المسرح وقراريه المرقمين 65/48، 73/16 في شأن الموظفين المختارين لتمثيل الأندية او الاتحادات الرياضية ،
– وبناء على اقتراح ديوان الموظفين بعد استطلاعه رأى الجهات الحكومية المعنية ،
– قرر –
مادة ( 1 )
يقصد باجازة التفرغ في تطبيق أحكام هذا القرار الاجازة التي تمنح للموظف للقيام ببحوث أو دراسات او اعمال أو مهام لا تتعلق بالجهة الحكومية التابع لها ولا تنتهى بحصوله على أي مؤهل علمي أو دراسي أو تدريبي .
مادة ( 2 )
الغرض من منح اجازة التفرغ هو القيام ببحوث او دراسات او اعمال او مهام تدخل فى أى من مجالات الثقافة والفنون والآداب أو العلوم أو الرياضة وذلك لتنمية واثراء هذه المجالات والارتقاء بالانشطة التي تدخل فيها .
مادة ( 3 )
انواع اجازة التفرغ هي : –
– النوع الاول اجازة التفرغ للانتاج الفنى او الدبي.
– النوع الثاني اجازة التفرغ لتقديم عروض فنية.
– النوع الثالث اجازة التفرغ العلمي
– النوع الرابع اجازة التفرغ الرياضي.
مادة ( 4 )
تتولى الجهة المختصة بطلب منح الموظف اجازة التفرغ تحديد مدة هذه الاجازة على ضوء تقييمها للعمل او المهمة المطلوب التفرغ من أجلها وفقا للضوابط التي تضعها لهذا الغرض بشرط ألا تتجاوز المدة الحد الاقصى المقرر لاجازة المطلوب منحها .
ولا تمنح هذه الاجازة الا بموافقة الوزير المختص .
مادة ( 5 )
ليس من شأن منح الموظف أى نوع من انواع اجازة التفرغ المنصوص عليها في هذا القرار التأثير على حالته الوظيفية سواء من حيث حقوقه فى الوظيفة التي يشغلها او في العلاوة او الترقية التي يستحقها ويعتبر تقييم كفاءة الموظف الذي تزيد مدة اجازة التفرغ الممنوحة له على سنة – على انه بمثابة جيد في خصوص العلاوة الدورية او الترقية بالاقدمية التي يستحقها خلال مدة هذه الاجازة.
مادة ( 6 )
دون اخلال بأحكام المواد السابقة يخضع كل نوع من انواع اجازة التفرغ للاحكام الخاصة به الواردة فى المواد التالية .
النوع الأول
اجازة التفرغ للانتاج الفني أو الادبي
مادة ( 7 )
تخصص هذه الاجازة للتأليف او الترجمة أو عمل البحوث والدراسات في مجالات الفنون والآداب أو في المجالات الثقافية التي تدخل فى نطاق النشاط المقرر للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .
مادة ( 8 )
لا تمنح هذه الاجازة الا بناء على طلب من الامانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويشترط لذلك ما يأتي:
أ- ألا يكون الموظف من العاملين بسلك التدريس .
ب- أن يكون للموظف انتاج معروف ومتميز في مجال العمل المطلوب التفرغ من أجله .
ج- ألا يزيد ما يمنح للموظف من هذه الاجازة ، لعمل واحد أو لاكثر من عمل على سنتين خلال كل خمس سنوات متتالية .
مادة ( 9 )
يجب على الموظف الذي يمنح هذه الاجازة :
أ- أن يخصص وقته خلال مدة الاجازة للعمل الذي تفرغ من أجلة وألا يقبل أي عمل آخر بأجر أو بدون أجر .
ب – أن ينجز العمل الذي تفرغ من أجله في موعد أقصاه نهاية مدة الاجازة الممنوحة له .
ج ـ أن يقدم العمل الذى تفرغ من أجله ، الى الامانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، خلال اسبوعين من انتهاء الاجازة التي منحها .
مادة ( 10 )
لا يجوز قطع هذه الاجازة قبل انجاز العمل الذي تفرغ الموظف من أجله الا لأسباب صحية تقرها اللجنة الطبية المختصة أو لاسباب أخرى تقتنع بها الامانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .
ويترتب على قطع هذه الاجازة لغير الاسباب المذكورة ما يأتي :
أ ـ ان تسترد الجهة الحكومية التابع لها الموظف المرتبات التي صرفت له عن المدة المنقضية من اجازة التفرغ أو أن تخصم هذه المدة من رصيد اجازته الدورية مع استرداد المرتبات المصروفة له عن مدة اجازة التفرغ التي تزيد على هذا الرصيد .
ب ـ عدم منح الموظف اجازة تفرغ مرة أخرى قبل مضي سنتين على الاقل على قطع اجازة التفرغ السابقة .
ويجوز في حال اخلال الموظف الذي منح هذه الاجازة بالواجبات المنصوص عليها في المادة ( 9 ) اعمال حكم البندين السابقين بشأنه وذلك بناء على توصية من الامانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .
النوع الثاني
اجازة التفرغ لتقديم عروض فنية
مادة ( 11 )
تخصص هذه الاجازة للمشاركة في تقديم ا العروض الفنية المختلفة المسرحية والموسيقية والاستعراضية والشعبية .
مادة ( 12 )
لا تمنح هذه الاجازة الا بناء على طلب من وزارة اعلام ويشترط لذلك ما يأتي :
أ – ألا يكون الموظف من العاملين بسلك التدريس .
ب- أن يكون العمل الذى يشارك فيه الموظف من تقديم الفرق الرسمية أو شبه الرسمية المكلفة من قبل الدولة أو تقديم احدى الفرق المرخصة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1962 وأن يكون هذا العمل قد أجيز رقابيا من الجهة المختصة .
ج- أن تكون الفرقة التي يشارك الموظف في عملها قد حصلت على موافقة رسمية بحجز دار العرض للمدة اللازمة لتقديم العمل.
فاذا كان تقديم العمل خارج الكويت يراعى بالاضافة للبنود السابقة وجوب موافقة الامانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على الدعوة الموجهة للفرقة لتقديم عملها في الخارج وذلك فى غير الحالات التي تختص فيها وزارة الاعلام بهذه الموافقة .
مادة ( 13 )
لا يجوز أن يزيد ما يمنح للموظف من هذه الاجازة على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة وذلك بمعدل شهر واحد للعمل الجديد وخمسة عشر يوما للعمل المعاد .
واستثناء من ذلك فانه يجوز منح الموظف المشارك في عمل الفرقة اجازة تفرغ تزيد مدتها على ثلاثة أشهر في السنة بحد أقصى شهر واحد وذلك في الحالات الآتية :
أ- حالة تقديم الفرقة عملها داخل الكويت أو خارجها بتكليف من الامانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أو من وزارة الاعلام .
ب – حالة موافقة الامانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أو وزارة الاعلام على سفر الفرقة للخارج بناء على دعوة رسمية .
مادة ( 14 )
اذا لم تقم الفرقة بتقديم عملها فى مدة هذه الاجازة الممنوحة للموظف أو لم يقم الموظف بالمشاركة فعلا في العمل الذي منح أجله الاجازة لاسباب غير مقبولة فانه يجوز بناء على توصية من الامانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أو من من وزارة الاعلام – بحسب الاحوال – اعمال حكم البند (أ) من المادة ( 10 ) بشأنه .
النوع الثالث
اجازة التفرغ العلمي
مادة ( 15 )
( تم وقف العمل بالمادة 15 بموجب القرار رقم 1 لسنة 1996 )
تخصص هذه الاجازة للتأليف أو الترجمة أو عمل البحوث والدراسات في مجالات العلوم الطبيعية أو الكيميائية أو الهندسية أو الصناعية أو الاقتصادية أو المالية وعلى العموم في أى من مجالات العلوم والمعرفة التي تخرج عن نطاق النشاط المقرر للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
مادة ( 16 )
( تم وقف العمل بالمادة 16 بموجب القرار رقم 1 لسنة 1996 )
لا تمنح هذه الاجازة الا بعد موافقة ديوان الموظفين ، واذا كان تفرغ الموظف يقتضي سفره الى الخارج جاز للديوان منحه المخصصات المالية المنصوص. عليها في لائحة البعثات والاجازان الدراسية كاملة أو مخفضة .
النوع الرابع
اجازة التفرغ الرياضي
مادة ( 17 )
تخصص هذه الاجازة لتمثيل أحدى الهيئات الرياضية المنصوص عليها في القانون رقم 42 لسنة 1978، في الدورات واللقاءات والانشطة الرياضية والمشاركة في هذه الدورات واللقاءات والانشطة والاستعداد لهذه المشاركة .
مادة ( 18 )
لا تمنح هذه الاجازة الا بطلب من وزارة الشئون الاجتماعية الاجتماعية والعمل بناء على ترشيح من احدى الهيئات الرياضية المشار اليها في المادة السابقة .
وتحدد مدة هذه الاجازة في كل حالة على حده .
مادة ( 19 )
اذا لم يقم الموظف بالعمل الذى منح من أجله هذه الاجازة لاسباب غير مقبولة جاز بناء على توصية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اعمال حكم البند (أ) من المادة (10) بشأنه.
مادة ( 20 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في : 2 صفر 1401 هـ
الموافق : 9 ديسمبر 1980 م