صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 13 لسنة 1979 بقواعد واحكام الاجازة الخاصة

قرار رقم 8 لسنة 2011 بشان تعديل القرار رقم 13 لسنة 1979 بشان قواعد واحكام الاجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981

قرار رقم 10 لسنة 1981 بشان تعديل القرار رقم 13 لسنة 1979 بقواعد واحكام الاجازة الخاصة

 

– بعد الاطلاع على المادتين 25 ، 26 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

وعلى المادة 51 من المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية .

– وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .

 

– قرر –

مادة 1

( استبدلت بموجب القرار رقم 8 لسنة 2011 )

يجوز بقرار من الوزير بناءً على طلب الموظف أو الموظفة منح أي منهما إجازة خاصة بدون مرتب لمدة لاتقل عن سنة شهور ولاتزيد على ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة بشرط أن يكون كويتياً وقضى في خدمة الدولة مدة لاتقل عن خمس سنوات أو بلغ سن الخمسين .

وإستثناء من هذا الشرط يجوز رعاية للأسرة والأمومة والطفولة منح هذه الإجازة لمدة لاتقل عن ستة شهور ولاتزيد على أربع سنوات وذلك إلى :

(أ) الموظفة الكويتية المتزوجة وكذلك غير الكويتية المتزوجة من كويتي .

(ب) الموظفة الكويتية الأرملة أو المطلقة التي لها أولاد وكذلك غير الكويتية الأرملة أو المطلقة ولها أولاد كويتيون .

ولا يجوز في جميع الأحوال التصريح بهذه الإجازة للموظف أو الموظفة الخاضع لفترة التجربة إلا بعد قضاء هذه الفترة بنجاح وثبوت الصلاحية للوظيفة.

 

مادة 2

( استبدلت بموجب القرار رقم 8 لسنة 2011 )

يجوز بناءً على طلب الموظف أو الموظفة وموافقة الوزير أن يعود إلى عمله قبل إنتهاء مدة الإجازة المصرح له بها وذلك بشرط ألا تقل المدة التي انقضت منها عن ثلاثة شهور أياً كانت . الأسباب أو المبررات .

وتعتبر الإجازة الخاصة التي تمنح وفقاً لأحكام هذا القرار نوع واحد وإن اختلفت شروط منحها والموظف أو الموظفة الذي

يستنفد الحد الأقصى المقرر لايجوز التصريح له مرة ثانية بهذه الإجازة ولو كانت لغرض آخر غير الذي من أجله سبق أن منح تلك الإجازة.

 

مادة 3

( ملغية بموجب القرار رقم 8 لسنة 2011 )

اذا قدم الموظف استقالته أثناء الاجازة المصرح له بها أو لم يعد الى عمله خلال خمسة عشر يوما من انتهائها أعتبر مستقيلا من تاريخ بدء الإجازة .

 

مادة 4

يجوز لمن يمنح الاجازة الخاصة وفقا للفقرة الاولى من المادة ( 1 ) أن يعمل خلالها لحسابه الخاص سواء بمزاولة الاعمال التجارية أو الصناعية او المهنية كما يجوز له أن يعمل خلالها لدى الغير بمرتب أو بمكافأة .

اما الموظفة التي تمنح هذه الإجازة ، لاعتبارات تتعلق برعاية الاسرة والامومة والطفولة ، وفقا للفقرة الثانية من المشار اليها فلا يجوز لها أن تزاول أثناء مدة الاجازة الممنوحة لها أيا من الاعمال المحظورة على الموظفين.

 

مادة 5

يسرى هذا القرار على الموظفين الكويتيين دون غيرهم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

صدر في : 7 شوال 1399ه

الموافق : 29 اغسطس 1979م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية