وزير الشئون الاجتماعية
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
– وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.
– وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.
– وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
– وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2018115372) في 21/ 7 /2019 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي.
– وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
– قــــــــرر –
مادة أولى
تستحدث وحدة تنظيمية بمستوى (قسم) تحت مسمى (مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية) تتبع تنظيمياً مراقبة الإرشاد النفسي والاجتماعي التابعة لمركز الإرشاد النفسي والاجتماعي.
مادة ثانية
يمارس مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية الاختصاصات التنظيمية التالية:
– استقبال أولياء أمور الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف الذين تأمر محكمة الأحداث سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب لجنة رعاية الأحداث التزامهم بالانتظام بالدورات بالتنسيق مع إدارة رعاية الأحداث.
– إعداد دورات للتوعية والخدمة الاجتماعية والنفسية والتربوية لأولياء أمور الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف.
– الاهتمام بالمشكلات والحاجات النفسية والاجتماعية والتربوية لأولياء أمور الأحداث وأسرهم ودراساتها والتعامل معها وفق المنهج العلمي.
– تهيئة الأجواء الإيجابية لأولياء أمور الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف وتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والتربوية.
– التعاون مع الهيئات الحكومية والتأهيلية المتخصصة في مجال رعاية الأسرة لتوجيه الأسر.
– اقتراح برامج وإعداد محاضرات وندوات تثقيفية لأولياء أمور الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف لتنمية الجوانب الاجتماعية والنفسية لتخفيف الضغوط والتكيف مع الصعوبات التي يوجهونها.
– حل المشكلات التي تواجه أسر الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف وتذليل العقبات التي تواجههم.
– توجيه الأسر بأهم مقومات نجاح الحياة الأسرية السليمة من خلال البرامج التوعية واللقاءات الجماعية والفردية.
– العمل على تقوية الروابط الأسرية بين أولياء أمور الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف وأبنائهم من خلال البرامج الاجتماعية والثقافية والدينية والترفيهية التي تعد لهذا الغرض.
مادة ثالثة
تلغى الاختصاصات التنظيمية التالية:
1- من إدارة التوعية والإرشاد:
إلغاء الاختصاص (وضع خطة عمل لنشر الوعي التربوي بين أولياء أمور النزلاء لتوضيح دورهم في رعاية الأبناء والتعاون مع العاملين بالدور وذلك طبقا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف).
2- من مراقبة التوعية والإرشاد:
إلغاء الاختصاص (متابعة إعداد خطة عمل لتوعية أولياء أمور النزلاء لتوضيح دورهم في رعاية الأبناء طبقا لتعاليم الدين الإسلامي).
3- من قسم التوعية والإرشاد (رجال):
إلغاء الاختصاص (إعداد وتنفيذ البرامج وعقد ندوات التوعية والإرشاد لأولياء أمور النزلاء لتوضيح دورهم في رعاية الأبناء طبقا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف).
4- من مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي قسم الإرشاد والعلاج النفسي:
إلغاء الاختصاص (تنظيم الندوات الإرشادية النفسية داخل المجمع أو خارجه للأسر والأفراد من أولياء أمور أو طلاب تتناول موضوعات خاصة بالفئات التي يرعاها القطاع).
5- من قسم الإرشاد الاجتماعي:
إلغاء الاختصاص (تقديم الإرشاد الأسري لأولياء أمور وأهالي النزلاء أو الذين يطلبون الإرشاد عن أساليب الرعاية الوالدية بهدف معرفة احتياجات الأبناء في مراحل العمر المختلفة وأساليب التنشئة الاجتماعية وتعديل الاتجاهات نحو الأبناء).
مادة رابعة
تعدل الاختصاصات التنظيمية التالية:
1- في إدارة التوعية والإرشاد – قسم التوعية والإرشاد (نساء) يعدل الاختصاص على النحو التالي:
(تنفيذ البرامج وعقد ندوات التوعية والإرشاد للنزيلات والعاملات بدور الرعاية وكذلك لأمهات النزيلات لتوضيح دورهن في رعاية الأبناء طبقا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف).
ليصبح: (تنفيذ البرامج وعقد ندوات التوعية والإرشاد للنزيلات والعاملات بدور الرعاية لتوضيح دورهن في رعاية الأبناء طبقا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف).
2- في مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي – قسم الارشاد والعلاج النفسي يعدل الاختصاص على النحو التالي:
(تقديم الإرشاد النفسي لبعض الحالات أو الأسر المحولة من الأقسام الأخرى التابعة للمركز).
ليصبح: (تقديم الإرشاد النفسي لبعض الحالات المحولة من الأقسام الأخرى التابعة للمركز).
مادة خامسة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة سادسة
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وزيـر الشئـون الاجتماعيـة
سعد إبراهيم الخراز
صدر في: 9 محرم 1441ه
الموافق: 8 سبتمبر 2019م