المدد والمواعيد المتعلقة بقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 39 لسنة 1980

 

 

المدد والمواعيد المتعلقة بقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 39 لسنة 1980

 

يوم اثبات الورقة العرفية :

المادة :14

لا تكون الورقة العرفية حجة على الغير في تاريخها الا منذ ان يكون لها تاريخ ثابت ، ويكون تاريخ الورقة ثابتا :

أولا : من يوم ان تقيد بالسجل المعد لذلك.

ثانياً : او من يوم ان يؤشر عليها موظف عام مختص.

ثالثاً : او من يوم وفاة احد ممن لهم على الورقة اثر معترف به من خط او امضاء او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلا على واحد من هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه ويجوز ايضا وتبعا لمتقضى الحال ان يعتمده القاضي من يوم وفاة من وقع على الورقة بختم معترف به.

رابعاً : او من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في ان الورقة قد صدرت قبل وقوعه.

خامساً : او من يوم ان يكتب مضمونها في ورقة اخرى ثابتة التاريخ.

ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.

 

سن الشاهد الذي يسمع على سبيل الاستدلال :

المادة :43

لا يجوز رد الشاهد – ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم –إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة سن أو مرض أو لأى سبب أخر .

ويجوز أن تسمع أقوال الأصل بالنسبة لفرعه أو الفرع بالنسبة لأصله ؛ كما تسمع أقوال أحد الزوجين بشأن الأخر ؛ كما تسمع أقوال من لم يبلغ سنه أربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستئناس *

__________________________

* معدلة بموجب قانون رقم 107 لسنة 2013

النص قبل التعديل لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الا ان يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم او حداثة سن او مرض او لاي سبب آخر.

تسمع اقوال من لم يبلغ سنه اربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستئناس.

من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا امكن ان يبين مراده بالكتابة او بالاشارة.

الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ، ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى علمهم في اثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في اذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطة ان تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم.

لا يجوز لمن علم من المحامين او الاطباء او الوكلاء او غيرهم عن طريق مهنته او صفته بواقعة او بمعلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به فقط ارتكاب جناية او جنحة ومع ذلك يجب على الاشخاص السالف ذكرهم ان يؤدوا الشهادة عن الواقعة او المعلومات متى طلب منهم من اسرها اليهم على الا يخل ذلك باحكام القوانين الخاصة بهم.

لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشي بغير رضاء الآخر ما ابلغه اليه اثناء الزوجية ولو بعد انفصامها ، الا في حالة رفع دعوى من احدهما على الآخر وبالنسبة لما يقتضيه الدفاع فيها او اقامة دعوى على احدهما بسبب جنابة او جنحة وقعت منه على الآخر.

 

ميعاد التكليف بالحضور للشهادة :

المادة 46:

اذا رفض الشاهد الحضور اجابة لدعوة الخصم او المحكمة وجب على الخصم او ادارة الكتاب حسب الاحوال تكليفه الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الاقل عدا مواعيد المسافة ويجوز في احوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من ادارة الكتاب بأمر من المحكمة.

واذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر جاز للمحكمة في احوال الاستعجال الشديد ان تصدر امرا بإحضاره. اما في غير هذه الاحوال فيؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور اذا كان لذلك مقتضى ، فاذا تخلف جاز للمحكمة اصدار امر بإحضاره.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ