9:00 صباحاً - 1:30 ظهراً
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96555555442+

مجلس الوزراء قرار رقم 405 لسنة 2012 بشان منح مكافأة خاصة للعاملين بالجهات الحكومية والكويتيين العاملين بالقطاع الخاص ومستحقي المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة
مجلس الوزراء قرار رقم 1320 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القرار رقم 405 لسنة 2012 بشان منح مكافأة خاصة للعاملين بالجهات الحكومية والكويتيين العاملين بالقطاع الخاص ومستحقي المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة

 

مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967 في شأن سریان احکام قانون معاشات ومكافات التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية ،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 المشار إليه ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وتعديلاته ،

 

العاملون في القطاع الحكومي

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون العاملون في الجهات الحكومية – مكافأة خاصة شهرية بواقع 25% من أول مربوط المرتب الأساسي لمدرجة / الوظيفة التي يشغلها كل منهم ويجبر الكر إلى واحد صحيح ، على ألا تقل قيمتها في جميع الأحوال عن 50 ديناراً شهرياً .

و تعدل قيمة المكافأة الخاصة حسب أول مربوط المرتب الأساسي للدرجة / الوظيفة التي يصل إليها الموظف أو قد يشغلها مستقبلاً بعد العمل بهذا القرار.

وينتهي الحق في المكافأة المشار إليها بانتهاء الخدمة.

 

مادة (2)

لا تسري المكافأة الخاصة المنصوص عليها في المادة السابقة على الجهات أو الفئات التالية (السبق تمتعها بزيادات) :

1 – القضاة وأعضاء النيابة العامة .

2- أعضاء إدارة الفتوى والتشريع.

3- شاغلو الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت .

4- أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية .

5- العسكريون (بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني) ورجال الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء .

6 الخبراء الهندسيون والحسابيون المشمولون بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 20 لسنة 2010 بشأن المزايا المالية والوظيفية للخبراء الهندسيين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل .

7- القطاع النقطي .

8- ديوان المحاسبة .

9- أعضاء الهيئة التعليمية المشمولون بأحكام القانون رقم (28/ 2011) بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .

10 – المهندسون المشمولون بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (0/ 2010) بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية.

 

مادة (3)

يمنح الموظفون غير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية . مكافأة خاصة بواقع 50 ديناراً شهرياً ولا تستحق هذه المكافاة للعاملين منهم في الجهات أو الفئات المشمولة بالمادة 2 من هذا القرار .

 

مادة (4)

يجوز للشركات المملوكة للدولة بالكامل .. من غير شركات القطاع النفطي – تطبيق أحكام هذا القرار أو عدم تطبيقه أو منح المكافأة الواردة به بفئات أقل وفقاً لما تراه منفقا وأنظمة المرتبات والبدلات والمكافآت والتعويضات المطبقة لديها أو ظروف ميزانياتها .

 

مادة (5)

يضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام وضوابط منح هذه المكافأة للعاملين في القطاع الحكومي .

 

مادة (6)

يمنح الكويتيون العاملون في القطاع الخاص المشمولون بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وتعديلاته مكافأة خاصة بواقع (25%) من قيمة العلاوة الاجتماعية فقط بدون علاوة الأولاد ويجبر الكسر إلى واحد صحيح وعلى أن لا تقل قيمتها في جميع الأحوال عن 30 ديناراً شهرياً كحد أدنى .

 وينتهي الحق في المكافأة المشار إليه بانتهاء الاشتراك.

  • أضيفت بموجب القرار رقم 1320 لسنة 2012

 

مادة (7)

لا تخضع المكافأة الخاصة المنصوص عليها في هذا القرار لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية .

 

مادة (8)

التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية

تكون الزيادة في المعاشات التقاعدية والمؤقتة وفقاً للقواعد والأحكام التالية :

– تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية والمؤقتة المستحقة في 1 /2012/4 أو بعد ذلك تعادل (12) من مقدار هذه المعاشات بحد أدنى (50) ديناراً شهريا .

– يعتد في تحديد مقدار الزيادة بمقدار المعاش التقاعدي في تاريخ استحقاقها بعد رفعه إلى الحد الأدنى وفقاً لقرار وزير المالية رقم (2) لسنة 2003 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي .

– يتغير مقدار الزيادة بتغير مقدار المعاش التقاعدي نتيجة زيادته رفقا للفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية .

– لا يترتب على الزيادة المشار إليها زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله .

– لا تستحق الزيادة في المعاش إلا عن المعاش الذي استحق أولاً إذا كان صاحب المعاش يجمع بين معاشين أو كان المستحقون يجمعون بين أكثر من معاش عن شخص واحد .

– تضاف الزيادة إلى المعاش التقاعدي بعد رفعه إلى الحد الأدنى وفقاً للقرار رقم (2) لسنة 2003 المشار إليه .

– يكون توزيع الزيادة على المستحقين وفقا للجدول رقم (1) المرافق القانون التأمينات الاجتماعية بعد تطبيق قواعد الحد الأدنى للأنصبة المقررة في تاريخ استحقاق الزيادة .

– تدخل الزيادة في حساب منحة الوفاة التي تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً للمادة (106) من قانون التأمينات الاجتماعية .

– لا يجوز الجمع بين الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات التقاعدية والزيادة المقررة في المرتبات وما في حكمها .

– تتخذ الإجراءات اللازمة لتحميل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على صرف الزيادات المشار إليها وتؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية .

 

مادة (9)

المساعدات العامة ومعاشات الإعاقة

( استبدلت بموجب القرار رقم 1320 لسنة 2012 )

– يمنح مستحقو المساعدات العامة زيادة بنسبة (25%) من إجمالي المساعدة، على أن توضع أحكامها من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

– تمنح زيادة في معاشات الإعاقة المستحقة وفقاً للمادة (43) من القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2012/4/1 أو بعد ذلك بنسبة ( 25% من إجمالي المعاش).

 

مادة (10)

لا يتأثر الكويتيون المستحقون لبدل الإيجار بالمكافأة الخاصة المستحقة بحيث يصرف لهم بدل الإيجار دون إضافة قيمة هذه المكافأة إلى الراتب الذي تم على أساسه إقرار هذا المبدل.

 

مادة (11)

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من 2012/4/1 ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

 

رئيس مجلس الوزراء   

جابر مبارك الحمد الصباح

 

صدر في : 1 جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 22 أبريل 2012م

 

نقدّم لك الخدمات القانونية في كافة أنواع القضايا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية

بياناتك الشخصية
بيانات الإستشارة
مدة الاستشارة
طريقة التواصل
بيانات إضافية
صورة البطاقة المدنية
ملفات الاستشارة 1
ملفات الاستشارة 2