– بعد الاطلاع على المواد 12، 14، 15 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية .
– وعلى قرارى مجلس الخدمة المدنية رقمي 3 لسنة 1979، 4 لسنة 1979 الأول بشأن نقل الموظفين والمستخدمين والعمال من درجاتهم الحالية الى الدرجات المقابلة لها في جدول الدرجات والمرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية والثاني بشأن القواعد والاحكام الخاصة باستحقاق العلاوة الدورية والترقية بالاقدمية.
– وعلى القانون رقم 18 لسنة 1960 بالعمل في القط القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 1961 في شأن الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لاعمال مؤقتة ( والعقدين حرف ج ، حرف د المرافقين له ) .
– وعلى المرسوم الصادر فى 1966 /6/29بشأن الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة ) والعقدين حرف أ ، حرف ب المرافقين له ) والمرسوم المعدل له .
– وعلى المرسوم الصادر فى 1971/1/12 بشأن قواعد تعيين ذوى الرواتب المقطوعة ) وعقد شاغلي الوظائف ذات الراتب المقطوع المرافق له ) .
– قرر ـ
مادة 1
يكون التعيين بصفة مؤقته على الوظائف العامة طبقا لاحكام العقود المرافقة لهذا القرار وذلك على النحو التالي :
العقد الأول لتعيين الموظفين بصفة مؤقته على الوظائف الدائمة .
العقد الثاني لتعيين الموظفين على الوظائف المؤقته فيما عدا الخبراء وكبار الفنيين .
العقد الثالث لتعيين الخبراء وكبار الفنيين الذين تستعين بهم الحكومة لفترة مؤقته.
مادة 2
ينوب عن الحكومة فى توقيع العقد الاول السلطة المختصة بالتعيين في الجهة الحكومية ، وينوب عن الحكومة في توقیع العقد الثاني وكيل الوزارة أما العقد الثالث فينوب عن الحكومة في توقيعه الوزير المختص .
مادة 3
لا يجوز للجهة الحكومية إجراء أي تعديل أو اضافة في بنود العقد الا بعد موافقة ديوان الموظفين .
مادة 4
الموظفون الموجودون في الخدمة المبرم معهم العقود المعمول بها حاليا يجرى الاتفاق على انهائها من 1979/6/30 والتعاقد معهم طبقا لاحكام هذا القرار من 1979/7/1 وفقا لما يلي :-
أ ـ الموظفون والمستخدمون المبرم معهم العقود أ ، والعمال غير الكويتيين الذين يخضعون لاحكام قانون العمل في القطاع الحكومي يبرم معهم العقد الاول المشار اليه في المادة الاولى .
ب – ذوو الرواتب المقطوعة والموظفون المبرم معهم العقد ( د ) يبرم معهم العقد الثاني المشار اليه في المادة الاولى .
ج الخبراء وكبار الفنيين المبرم معهم العقد الثالث المشار اليه في المادة الاولى.
مادة 5
الموظفون الذين لا التعاقد يتم التعاقد معهم طبقاً لاحكام المادة السابقة تظل العقود المبرمة معهم حاليا سارية حتى موعد تجديدها بالمرتبات والبدلات والعلاوات التي وصلوا اليها على ألا تسرى في شأن المبرم معهم العقود أ ، ب أحكام القرارين 3، 4 لسنة 1979 المشار اليهما ، وعلى ان تبرم مع من تجدد خدمته العقود المنصوص عليها في هذا القرار .
مادة 6
يعمل بهذا القرار من 1979/7/1.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في : 4 شعبان 1399هـ
الموافق : 28 يونيو 1979م