– بعد الاطلاع على المادة 18 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ،
– وعلى المادتين 20، 92 من المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية ،
قرر
مادة ( 1 )
الموظفون والمستخدمون الموجودون في الخدمة حاليا الذين يحل ميعاد علاواتهم الدورية في أول اكتوبر التالي لنفاذ نظام الخدمة المدنية يقدم هذا الميعاد الى أول يوليو من كل عام.
والذين يحل ميعاد علاواتهم الدورية في أول ابريل التالي لنفاذ هذا النظام يقدم الى أول يناير من كل عام .
مادة ( 2 )
العمال الموجودون فى الخدمة حاليا الذين تحل مواعيد علاواتهم الدورية بعد أول يوليو التالي لنفاذ نظام الخدمة المدنية وقبل أول يناير تقدم هذه المواعيد الى أول يوليو من كل عام .
اما الذين تحل مواعيد علاواتهم الدورية بعد أول يناير التالي لنفاذ هذا النظام وقبل أول يوليو تقدم هذه المواعيد الى أول يناير من كل عام .
مادة ( 3 )
يعمل بهذا القرار من 1979/7/1.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في : 29 جمادى الآخرة 1399 هـ
الموافق : 1979/5/26 م