مجلس الوزراء قرار رقم 390 لسنة 2001 بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل

 

مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين.

– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (767) الصادر في اجتماعه رقم (97/37) بتاريخ 1997/10/5 بشأن دمج برنامج إعادة تركيبة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق احكام القانون رقم 19 السنة 2000 المشار اليه.

– وبناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية.

 

قرر 

مادة (1)

تسري الأحكام الواردة في هذا القرار على الكويتيين العاملين في الجهات الآتية:

1- الوزارات.

2- الإدارات الحكومية.

3- الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.

4- الشركات المملوكة للدولة بالكامل.

 

مادة (2)

يمنح الذكور من العاملين في الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة علاوة أولاد قيمتها -, 50 د.ك عن كل ولد بحد أقصى خمسة أولاد، وتزاد هذه العلاوة عن الولد المعاق بمقدار 50 % من قيمتها .

ويستمر صرف علاوة الأولاد لمن يتقاضاه حاليا من العاملين في تلك الجهات عن أكثر من خمسة أولاد، وذلك بصفة شخصية. ومع مراعاة ما ورد في الفقرتين السابقتين تسري باقي القواعد والأحكام المعمول بها حاليا في شأن هذه العلاوة على الجهات المذكورة.

 

مادة (3)

يستمر تطبيق قواعد وأحكام وجداول العلاوة الاجتماعية الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سواء أكانت محددة بذاتها ام روعيت عند تحديد الراتب الأساسي، وعلى الجهات التي لم ترد في جداولها المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية أحكام خاصة بالعلاوة الاجتماعية أن تعرض جداولها على مجلس الخدمة المدنية لاعتمادها وتقرير العلاوة الاجتماعية الخاصة بالعاملين فيها واعتمادها من مجلس الوزراء.

 

مادة (4)

يلتزم المشمولون بأحكام هذا القرار بتقديم بيان بحالاتهم الاجتماعية والوظيفية على النموذج المعد لذلك، إلى الجهات التي يتبعونها، وعليهم إخطار هذه الجهات بأي تغيير يطرأ على هذا البيان.

 

مادة (5)

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

صباح الأحمد الجابر الصباح 

صدر في : 27 صفر 1422هـ

الموافق : 20 مايو 2001م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية