وزارة الداخلية قرار رقم 38 لسنة 2024 بشان الاعتداد بالهوية الالكترونية لمنتسبي الوزارة العسكريين الصادرة من خلال تطبيق وزارة الداخلية

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

– بعد الاطلاع على القانون رقم 23/1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم 20/2014 بشأن المعاملات الإلكترونية.

– وعلى القانون رقم 62/2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2411/2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

– وعلي كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون مكتب الوزير رقم 28509 المؤرخ 23/11/2023 ومرفقاته.

– وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قــــــــــرر

مادة (1)

يُعتد بالهوية الإلكترونية كهوية عمل رسمية لمنتسبي وزارة الداخلية العسكريين الصادرة من خلال تطبيق وزارة الداخلية قِبل كافة الجهات في الدولة والمواطنين والمقيمين، ويتعين العمل بموجبها في كافة المعاملات الحكومية والغير حكومية وللاستدلال على وجودها وصلاحية سريانها.

 

مادة (2)

على وكيل الوزارة بالتكيلف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

النائـب الأول لرئيـس مجــلس 

الـوزراء ووزيـــــر الداخـليـــــة  

طـــلال خـالـد الأحـمـد الـصبـاح

صدر في : 4 رجب 1445ه

الموافق : 16 يناير 2024م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية