وزارة الداخلية قرار رقم 39 لسنة 2024 بشان الاعتداد بالاشعارات الصادرة من خلال تطبيقي (هويتي ، سهل) كرسائل رسمية

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

– بعد الاطلاع على القانون رقم 17/1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم 23/1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم 20/2014 بشأن المعاملات الإلكترونية.

– وعلى القانون رقم 62/2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2411/2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

– وعلي كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون مكتب الوزير رقم 28509 المؤرخ 23/11/2023 ومرفقاته.

– وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

 

قرر

مادة (1)

يُعتد بالإشعارات الصادرة من وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين من خلال تطبيقي (هويتي ، سهل) كرسائل رسمية وذلك لتسهيل طلبات (الإستدعاء – استكمال المعاملات – المراجعة) لكافة قطاعات الوزارة.

 

مادة (2)

على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية               

طلال خالد الأحمد الصباح       

صدر في : 4 رجب 1445ه

الموافق : 16 يناير 2024م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية