وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على: –
– المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعارها بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013 ،
– القانون رقم (5) لسنة (2003) بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،
– القانون رقم (19) لسنة (2014) بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً د) إلى القانون رقم (47) لسنة (1993) في شأن الرعاية السكنية ،
– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة ،
– والقرار الوزاري رقم (370) لعام (2019) بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة والمخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها ،
– وعلى مذكرة إدارة التموين رقم( M_92597-2023 )
بتاريخ 23/10/2023 ،
– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ،
– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
المادة الأولى
يمنح الحاصلين على قرض بنك الائتمان الكويتي لشراء أو لترميم الشقق على دعم المواد المدرجة أدناه بشرط الحصول على رخصة من بلدية الكويت:
المادة |
مبلغ دعم |
|
1 |
أسمنت |
300 كيس |
2 |
أطقم صحية |
500 د.ك |
3 |
سيراميك وبرسلان |
500 د.ك |
4 |
عازل مائي |
300 د.ك |
5 |
أسلاك الكهرباء |
500 د.ك |
6 |
ليتات LED |
400 د.ك |
7 |
الأصباغ الخشنة |
500 د.ك |
المادة الثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة للشؤون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في : 2 رجب 1445 ه
الموافق : 14 يناير 2024 م