وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 4 لسنة 2024 بشان تنظيم صرف المواد الانشائية للشقق

 

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على: –

– المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعارها بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013 ،

– القانون رقم (5) لسنة (2003) بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،

– القانون رقم (19) لسنة (2014) بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً د) إلى القانون رقم (47) لسنة (1993) في شأن الرعاية السكنية ،

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة ،

– والقرار الوزاري رقم (370) لعام (2019) بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة والمخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها ،

– وعلى مذكرة إدارة التموين رقم( M_92597-2023 )

بتاريخ 23/10/2023 ،

– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ،

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

 

قرر

المادة الأولى

يمنح الحاصلين على قرض بنك الائتمان الكويتي لشراء أو لترميم الشقق على دعم المواد المدرجة أدناه بشرط الحصول على رخصة من بلدية الكويت:

م

المادة

مبلغ دعم

1

أسمنت

300 كيس

2

أطقم صحية

500 د.ك

3

سيراميك وبرسلان

500 د.ك

4

عازل مائي

300 د.ك

5

أسلاك الكهرباء

500 د.ك

6

ليتات LED

400 د.ك

7

الأصباغ الخشنة

500 د.ك

 

المادة الثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                        

وزير التجارة والصناعة      

ووزير الدولة للشؤون الشباب

محمد عثمان العيبان      

صدر في : 2 رجب 1445 ه

الموافق : 14 يناير 2024 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية