– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
– وعلى أحكام القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
– وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنه الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.
– وعلى القرار الوزاري رقم 111 لسنة 1988 في شأن إجراءات تداول مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لدى الجهات المرخص لها بذلك.
– وعلى القرار الوزاري رقم 112 لسنة 1988 في شأن البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية الخاصة بمواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها.
– وعلى كتاب الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية رقم 2-863/2023 المؤرخ 12/10/2023 المتضمن مشروع القرار الوزاري في شـــأن الــربط الآلــي لبيانـــات الوصـــفات الطبيـــة الخاصـــة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المصروفة من قبل صيدليات القطاع الأهلي
– وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.
– قـــــرر –
مــادة أولـى
يُنشأ نظام إلكتروني خاص بوزارة الصحة بالتنسيق بين وكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية والوكيل المساعد لشئون الصحة الرقمية يتم من خلاله العمل على ربط جميع بيانات الوصفات الطبية الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية التي يتم صرفها من قبل صيدليات القطاع الأهلي.
تتولى إدارة تفتيش الأدوية العمل على متابعة ومراقبة انتظام تسجيل الوصفات الطبية الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية التي يتم صرفها من قبل صيدليات القطاع الأهلي في النظام الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت المخالفات.
مـــــادة ثالثــة
تلتزم جميع صيدليات القطاع الأهلي الحاصلة على ترخيص الاتجار في مستحضرات المؤثرات العقلية وتنظيم تداولها التسجيل في النظام الإلكتروني، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التالية:
1-انشاء حساب خاص لكل صيدلية أهلية في النظام الإلكتروني وأن يكون صاحب ترخيص الصيدلية والصيدلي المسؤول عن الصيدلية مسؤولين عن جميع ما يتم تحميله من بيانات الوصفات على الحساب التابع للصيدلية.
2-يجب على الصيدلي المسؤول:
أ-أن يتأكد من استيفاء بيانات الوصفات الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية لجميع الشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية الخاصة بهذه المواد وإجراءات تداولها وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1987 والقرارات الوزارية المنظمة لها قبل صرف الوصفة للمريض.
ب-أن يقوم بتسجيل وتحميل كل وصفة مما تم صرفها في الصيدلية التي يعمل بها من المواد ومستحضرات المؤثرات العقلية على النظام الإلكتروني.
ج-أن يتأكد من أن الوصفة الواردة إلى الصيدلية محررة من قبل الأطباء المسجلين في النظام الإلكتروني التابع للوزارة ولا يجوز صرف أي وصفة ما لم تكن الوصفة الطبية مستوفاة للشروط المطلوبة.
ح-تحميل الوصفة في حال صرفها من قبل الصيدلية على النظام الإلكتروني، وأن تكون بوضوح تام وعلى أن تكون بنسخة ضوئية بنظام الـ pdf ويضع الصيدلي عليها ختمه وختم الصيدلية التي صرف منها الوصفة مع الاحتفاظ بالنسخة الاصلية في الصيدلية وأن تكون بياناتها مطابقة لما هو مدون في السجل الخاص بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية التابع للصيدلية، ويتم ذلك بنفس تاريخ صرف الوصفة.
مـــــادة رابعـة
صاحب ترخيص الصيدلية والصيدلي المسؤول عن صرف الوصفة مسؤولين قانونياً عن جميع ما يتم تحميله من بيانات الوصفات المصروفة على الحساب التابع للصيدلية في النظام الإلكتروني.
مـــــادة خامسة
لا يتم اصدار أو تجديد التراخيص ومنح التصاريح والموافقات الخاصة بتلك الصيدليات في حال عدم الالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار.
مـــــادة سادسة
يُبلـغ هـذا القـرار مـن يلـزم لتنفيـذه، ويعمـل به اعتباراً من تاريخ 1/4/2024 وينشر في الجريدة الرسمية.
وزيــــر الصحـــــة