وزير الصحة:
– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
– وعلى أحكام المادة (36) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
– وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.
– وعلى القرار الوزاري 47 لسنة 2021 بشأن إضافة مادتي Pregabalin وGabapentin إلى الجداول المرافقة للقانون 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
– وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين 74 لسنة 1983، 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في اجتماعها رقم (1/2024).
– وعلى تقرير قطاع شئون الرقابة الدوائية والغذائية المرفوع إلينا من قبل السيد/ وكيل الوزارة بشأن متابعة صرف المستحضرات التي تحتوي على مادتي (Pregabalin& Gabapentin).
– وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
مادة أولى
تُنقل المواد التالية من الجدول رقم (4) إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987:
- Pregabalin
- Gabapentin
مادة ثانية
يتولى قطاع الرقابة الدوائية والغذائية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف أحكام المادة الأولى من القرار وما يترتب على تنفيذها من آثار.
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 27 جمادى الآخرة 1445ه
الموافق: 9 يناير 2024م