وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب،
بعد الاطلاع على:
– على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون،
– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجاري،
– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
– وعلى القرار الوزاري رقم (491) لسنة 2014م بشأن تنظيم وتصدير وإعادة تصدير البيض المحلي والمستورد،
– وعلى القرار الوزاري رقم (128) لسنة 2022م،
– وعلى المذكرة المقدمة من مدير إدارة العلاقات الدولية، إلى الوكيل المساعد لشئون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية، المؤرخة 27/12/2023،
– وعلى ما عرضه على وكيل الوزارة،
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قــــــرر
مــادة أولى
يحظر تصدير البيض الطازج في الأشهر التالية (يناير، فبراير، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر ، أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر) من كل سنة.
مــادة ثانية
يشترط الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة للاستثناء من المادة الأولى من هذا القرار تحقق الاشتراطات التالية:
1- الحصول على موافقة كتابية من وزارة التجارة والصناعة بكل شحنة على حده.
2- ثبات الأسعار والكميات في السوق المحلي.
مــادة ثالثة
إلغاء جميع القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مــادة رابعة
على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 20 جمادى الآخرة 1445ه
الموافق: 2 يناير 2024م