وزير المالية،
– بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختيارياً للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1992،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (44) لسنة 2007 بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن مد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،
– وعلى القانون رقم (121) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976،
– وعلى القرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن قواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل به والقرارات المعدلة له،
– وعلى القرار رقم (2) لسنة 2003 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي والقرارات المعدلة له.
قرر
مادة (1)
يسري هذا القرار على أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة طبقاً لأحكام الباب الثالث من القانون رقم (61) لسنة 1976 أو طبقاً لأحكام القانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليهما.
مادة (2)
يكون الحد الأدنى للمعاش لمن يعول سبعة أولاد أو أكثر هو (1615) ديناراً شهرياً.
ويكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة على النحو التالي:
(1545) ديناراً لمن يعول ستة أولاد.
(1475) ديناراً لمن يعول خمسة أولاد.
(1405) ديناراً لمن يعول أربعة أولاد.
(1335) ديناراً لمن يعول ثلاثة أولاد.
(1265) ديناراً لمن يعول ولدين.
(1196) ديناراً لمن يعول ولداً واحداً.
(1126) ديناراً للمتزوج ولا يعول.
(1010) ديناراً للأعزب أو المرأة.
مادة (3)
يشترط لثبوت الإعالة بالنسبة للأبناء ألا تزيد السن على الرابعة والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الابن العاجز عن الكسب، وبالنسبة للبنات أن تكون البنت غير متزوجة فإذا كانت مطلقة فيجب لثبوت الإعالة أن يكون الطلاق بائناً.
ولا تكون الإعالة قائمة بالنسبة لمن التحق بالعمل من الأبناء والبنات أو لمن استحق منهم معاشاً تقاعدياً أو نصيباً في معاش.
مادة (4)
يسري الحد الأدنى للمعاش التقاعدي عن الأولاد المعالين بالنسبة لصاحبة المعاش في حالة وفاة والدهم أو عجزه عن العمل أو الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة عامة بصفة دورية، أو في حالة إعالتها أولادها دون أن تتقاضى عنهم نفقة ممن تجب عليه نفقتهم طبقاً للأحكام المقررة استناداً لقانون الخدمة المدنية المشار إليه في شأن هذه الحالة.
مادة (5)
يراعى في تحديد مقدار الرفع إلى الحد الأدنى مجموع ما يستحق من المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي، وكذا مجموع ما يستحق من معاشات أو أنصبة أو زيادات.
ويحدد مقدار الرفع بعد أن يضاف إلى ذلك المجموع كافة الزيادات المقررة طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما، وكافة الزيادات أياً كان سند تقريرها ومسماها والجهة المتحملة بها، ويستثنى من ذلك الزيادة المقررة بنص المادة (تاسعة) من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه.
- استبدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2024
وإذا كان المعاش قد سبق رفعه إلى الحد الأدنى فيستبعد مقدار الرفع ثم يضاف ما استحق من معاشات أو أنصبة أو زيادات، فإذا كان المجموع يقل بعد ذلك عن الحد الأدنى المقرر تم رفعه إليه.
وفي جميع الحالات يضاف مقدار الرفع إلى المعاش التقاعدي الذي استحق أولاً.
مادة (6)
يزاد مقدار الرفع إلى الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في حالة زيادة عدد الأولاد المعالين على العدد الذي كان محدداً على أساسه ذلك المقدار، وذلك من أول الشهر التالي لزيادة عددهم. ولا يترتب على نقصان العدد أي تغير في مقدار الرفع إلى الحد الأدنى.
مادة (7)
لا يترتب على رفع المعاش التقاعدي إلى الحد الأدنى زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله.
مادة (8)
ينقل أصحاب المعاشات التقاعدية المستفيدين من أحكام القرار رقم (2) لسنة 2003 المشار إليه إلى الفئة المقابلة لحالة الإعالة التي استحقوا على أساسها الحد الأدنى للمعاش التقاعدي طبقاً لأحكام المادة (2) من القرار المشار إليه، ما لم يكن مستحقاً للفئة الأعلى من الحد الأدنى الجديد بسبب زيادة عدد الأولاد المعالين.
مادة (9)
يلغى القرار رقم (2) لسنة 2003 المشار إليه.
مادة (10)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 3 ديسمبر 2023، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، على أن يعرض على مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في أول اجتماع له.
وزير المالية
فهد عبدالعزيز الجار الله
صدر في: 26 جمادى الأولى 1445 ه
الموافق: 10 ديسمبر 2023 م