بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
– القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن قانون الصناعة المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحتهما التنفيذية.
– القرار الوزاري رقم (108) الصادر بتاريخ 11/6/1996 بشأن الأسس والمعايير التي تنطبق على قسائم الخدمات والقرار المعدل له رقم (56) م الصادر بتاريخ 23/3/1999.
– قرار مجلس الوزراء رقم (571) الصادر في اجتماعه رقم (26/1997) بشأن نقل تبعية منطقة الشويخ والري للهيئة العامة للصناعة.
– قرار مجلس الوزراء رقم (553) الصادر في اجتماعه رقم (25/1999) بشأن تغيير مسمى المناطق ونقل تبعية القسائم الخدمية والحرفية والتجارية للهيئة العامة للصناعة.
– قرار مجلس الوزراء رقم 692 / ثاني عشر الصادر في اجتماعه رقم (24/2004) بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (553) الصادر في اجتماعه رقم (25/1999).
– قرار مجلس الوزراء رقم (1213) الصادر في اجتماعه رقم (26/2015) بتاريخ 23/8/2015 بشأن تعديل القرار رقم (2015/1121) في شأن بدلات التخصيص للقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية وأجور الخدمات والرسوم التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة.
– القرار الوزاري رقم 3/2016 الصادر بتاريخ 1/3/2016 بشأن بإصدار اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم (1213) الصادر في اجتماعه رقم (26/2015)
– محضر اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة رقم (1/2018) بتاريخ 15/2/2018.
– قرار مجلس الوزراء رقم (12/1259) في اجتماعه رقم (3/2022-48) الصادر بتاريخ 21/11/2022 بشأن عدم التجديد أو التمديد للعقود المتعلقة بالتخزين والخدمات المساندة المرتبطة بها وطرح الأراضي من خلال مزايدة عامة بين الشركات المتخصصة.
– قرار مجلس الوزراء رقم (141) في اجتماعه رقم (6/2023) بشأن إعادة تقدير مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والتجارية والخدمية ورسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.
– القرار الوزاري رقم 7/2023 الصادر بتاريخ 16/3/2023 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2023 الصادر في اجتماعه رقم (6/2023).
– وعلى ما عرضه السيد مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــــرر
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
– الهيئة: الهيئة العامة للصناعة.
– الوزير: وزير التجارة والصناعة.
– القسائم الخدمية والحرفية والتجارية: القسائم الموطن عليها الأنشطة الخدمية أو الحرفية أو التجارية الصادرة بتراخيص من الجهات المختصة والتي تخضع لإشراف الهيئة العامة للصناعة.
– المنتفع: الشخص الطبيعي أو المعنوي المتعاقد مع الهيئة للانتفاع بالقسيمة.
– لجنة المزايدات: هي اللجنة المختصة بكافة إجراءات المزايدة.
المادة الثانية
تسري أحكام هذا القرار على القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تخضع لإشراف الهيئة، أياً كان موقعها سواءً في المناطق الخدمية أو الصناعية.
المادة الثالثة
تقوم الهيئة بالترخيص بالانتفاع بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية عن طريق عرضها بمزايدة علنية ويتم ترسية المزاد على المتزايد صاحب السعر الأعلى للقيمة الإيجارية المتزايد عليها.
المادة الرابعة
تخضع القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تم تخصيصها قبل العمل بأحكام هذا القرار الأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة (2023) في شأن بدلات التخصيص للقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية وأجور الخدمات والرسوم التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة، أو أي قرارات لاحقة تصدر بهذا الشأن.
المادة الخامسة
تشكل لجنة المزايدات بقرار من الوزير وتتألف من ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة للصناعة وعضو من إدارة الفتوى والتشريع وعضو من وزارة المالية.
المادة السادسة
يبرم مع الراسي عليه المزاد عقد بالانتفاع بالقسيمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بناءً على طلب يقدم من المنتفع أو من يمثله قانوناً، وبعد موافقة الهيئة على التجديد.
المادة السابعة
يلتزم المنتفع باستغلال القسيمة وفقاً للأنشطة المسموح بها وطبقا للتراخيص الصادرة بشأنها، ولا يجوز مزاولة أنشطة أخرى إلا بعد أخذ موافقة الهيئة والجهات المختصة.
المادة الثامنة
يلتزم المنتفع بسداد مقابل الانتفاع لصالح الهيئة سنوياً وفي حالة تأخره يجوز للهيئة توقيع غرامة تأخير 10% من قيمة مقابل الانتفاع المستحق.
المادة التاسعة
يجوز للمنتفع تأجير القسائم الخدمية والتجارية والحرفية من الباطن في غير المناطق الصناعية وفقاً للقرارات المنظمة بهذا الشأن، ولا يجوز التأجير من الباطن للقسائم الخدمية في المناطق الصناعية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.
ويجوز للمستأجر من الباطن مزاولة جميع الأنشطة المسموح بمزاولتها للمنتفع شريطة الالتزام بذات الأحكام والشروط المقررة.
المادة العاشرة
إذا رغب المنتفع في تجديد التعاقد فإنه يلتزم بإبداء رغبته في التجديد قبل نهاية مدة العقد بثلاثة أشهر ويلتزم خلال هذه المدة باستيفاء كافة الاشتراطات المقررة للتجديد (توافر التراخيص والموافقات اللازمة)، وفي حال التأخير يتم تحصيل الغرامة السارية (غرامة التأخير عن تجديد العقد).
المادة الحادية عشر
للموظفين الذين ينتدبهم الوزير الحق في دخول القسائم الخدمية والحرفية والتجارية لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات واللوائح ذات الصلة، ولهم الحق في التفتيش وضبط الحالات المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهة المختصة.
المادة الثانية عشر
لا يجوز للمنتفع التنازل عن القسيمة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وبمراعاة الضوابط المقررة بنص المادة الثالثة عشر.
المادة الثالثة عشر
تنطبق الأسس والمعايير التالية على جميع القسائم الخدمية والحرفية والتجارية
أولاً: فيما يتعلق بإضافة أو تغيير النشاط :
- أن يقدم طلب التغيير أو الإضافة من المنتفع أو من ينوب عنه قانوناً على النماذج المعدة في الهيئة لهذا الشأن.
- سداد الرسوم المقررة للتغيير أو الإضافة.
- عدم وجود مخالفات أو مستحقات مالية على القسيمة.
- يشترط استيفاء موافقات الجهات المختصة على الأنشطة المطلوب إضافتها أو تغييرها.
ثانيا: فيما يتعلق بالتنازل عن القسائم الخدمية والحرفية والتجارية
- تقديم طلب التنازل من المنتفع أو من ينوب عنه قانونا على النماذج المعدة في الهيئة لهذا الشأن.
- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط الواجب توافرها عند تخصيص القسيمة.
- مرور ثلاث سنوات من تاريخ إبرام عقد الانتفاع.
- أن تكون القسيمة تامة البناء ومستغلة في الغرض المخصص له وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد لدى الجهة المختصة.
- سداد كامل المستحقات المالية على القسيمة للهيئة.
- سداد الرسوم المقررة للتنازل.
- عدم وجود مخالفات على القسيمة.
- عدم وجود أحكام قضائية بشأن عدم التنازل أو التصرف في القسيمة.
- الحصول على موافقة الجهات الحكومية ذات الصلة.
المادة الرابعة عشر
في العقود السارية يمنح للمنتفع بالقسيمة تامة البناء مهلة مدتها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار لاستغلالها وفقاً للأنشطة المرخصة، ويمنح المنتفع بالقسيمة التي مازالت أرض فضاء مهلة مدتها سنة لاستصدار رخص البناء من الجهات المختصة واستغلال القسيمة وفق الأنشطة المقررة، ويجوز تمديد المدة بناءً على أسباب جدية تقبلها الهيئة.
وللهيئة تطبيق الجزاءات الواردة في هذا القرار في حال انتهاء هذه المهل دون استكمال البناء والاستغلال.
المادة الخامسة عشر
يلتزم من يستغل القسيمة بالمحافظة على جميع الحقوق والاتفاقيات المقررة للهيئة على القسيمة طوال مدة التخصيص.
المادة السادسة عشر
في حال انتهاء مدة العقد دون تجديده أو في حال سحب القسيمة، يلتزم المنتفع بتسليم القسيمة للهيئة خالية من الشواغل ومن أي مانع مادي أو قانوني يحول دون إعادة تخصيصها، وإلا كان للهيئة إخلائها بالطريق الإداري وعلى نفقته.
ويكون مآل المباني والآلات المقامة على القسيمة وفقا للأحكام والشروط الواردة في العقد.
المادة السابعة عشر
يحل ورثة المنتفع محله بذات الشروط المتفق عليها في العقد خلال المدة المتبقية من العقد، شريطة تقديم طلب إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، على أن يلتزم الورثة خلال مدة سنة من تاريخ حلولهم محل المورث بتحويل حق الانتفاع إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
المادة الثامنة عشر
تكون أجور الخدمات التي تقدمها الهيئة بشأن القسائم الخدمية والحرفية والتجارية وفقا للأسعار الواردة في الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم (7/2023) الصادر بتاريخ 16/3/2023 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة (2023) في شأن بدلات التخصيص للقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية وأجور الخدمات والرسوم التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة وما يطرأ عليه من تعديلات.
المادة التاسعة عشر
يجوز للهيئة في حال عدم التزام المنتفع بأحكام هذا القرار، حظر الإجراءات على القسائم العائدة له. علاوة على تطبيق الجزاءات الإدارية الواردة في أحكام هذا القرار على القسيمة المخالفة.
المادة العشرون
للوزير أو من يفوضه في حالة مخالفة أحكام هذا القرار أو في حالة تحرير محضر مخالفة على القسيمة توقيع أحد الجزاءات التالية بحسب نوع وطبيعة وجسامة المخالفة:
1. الإنذار خلال المدة التي يحددها الوزير أو من يفوضه.
2. إغلاق القسيمة حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
3. إنهاء العقد وسحب القسيمة.
المادة الحادية والعشرون
تلغى أي قرارات تتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الثانية والعشرون
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلا فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
محمد عثمان محمد العيبان
صدر في: 27جمادى الأولى 1445ه
الموافق: 11 ديسمبر 2023م