صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

وزارة المالية قرار رقم 67 لسنة 2023 بشان تحديد بدل الانتفاع للشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار بالكامل

 

وزير المالية،،،

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (29) لسنة 1961 في شأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق الكويتية ومنحها امتياز والمعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1969،

– والقانون رقم (21) لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له،

– والمرسوم بقانون (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،

– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

– والمرسوم الأميري رقم (60) لسنة 1962 بشأن إنشاء شركة النقل العام،

– والمرسوم الصادر في تاريخ 12/8/1986في شأن وزارة المالية،

– والمرسوم رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

– وقرار مجلس الوزراء رقم (1259/14،10) الصادر عن اجتماعه رقم (48-3-2022) المنعقد في تاريخ 21/11/2022،

– والقرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات والقرارات المعدلة له،

– والقرار الوزاري رقم (108) لسنة 2022 بشأن عدم سريان لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 على الشركات المملوكة للدولة بالكامل،

– وعلى عرض وكيل الوزارة،

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

استثناءً من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 المشار إليه، يُحدد بدل الانتفاع سواء كان بعقد أو بترخيص لكل المواقع والاستغلالات بمبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار كويتي (3,500 د.ك.) سنوياً لكل شركة (مملوكة للهيئة العامة للاستثمار بالكامل) من الشركات الواردة أدناه.

1. الشركة الكويتية للتخزين.

2. شركة النقل العام.

3. شركة إدارة المرافق العمومية.

4. شركة المشروعات السياحية.

5. الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا.

6. شركة الخطوط الجوية الكويتية.

7. شركة العناية الكويتية لإدارة المستشفيات.

8. شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.

ويجوز للجنة شؤون أملاك الدولة الخاصة العقارية إضافة شركات أخرى تدخل ضمن نطاق التصنيف الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

مادة ثانية

يُلغى القرار الوزاري رقم (108) لسنة 2022 المشار إليه.

 

مادة ثالثة

على كافة المسئولين -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

 

    وزير المالية         

فهد عبد العزيز الجار الله

صدر في: 24 ربيع الأول 1445ه

الموافق: 9 أكتوبر 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية