وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
– على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية.
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (102/ت) لسنة 2017 بشأن دمج إدارة الرقابة التعاونية مع إدارة التفتيش التعاوني.
– وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.
– وبعد عرض وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
((قـــــــرر))
المادة (1)
يتولى مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني تشكيل فرق تفتيش من بين موظفي الإدارة المختصين في مجال العمل الإداري والمالي بعدد أقصى خمسة (5) موظفين بالفريق، ويتم تكليفهم بالقيام بالتفتيش على أعمال وأنشطة الجمعيات التعاونية وفقا لجدول مهمات يتم ضبطه من قبل الإدارة المذكورة بصفة دورية في بداية كل شهر، على أن يكون الجدول معتمدا من الوكيل المساعد لشئون التعاون وألا تتجاوز مدة عمل الفريق أسبوعا قابلا للتمديد مرة واحدة.
المــادة (2)
يباشر فريق التفتيش أعماله على النحو التالي:
– عقد اجتماع أول بدعوة من رئيس الفريق يتم خلاله إعداد محضر بدء مهمة التفتيش وتحديد مهام واختصاصات كل عضو من أعضائه.
– الانتقال إلى مقر الجمعية التعاونية المعنية بالتفتيش والاطلاع على كافة أوجه نشاطها وبحث ومراجعة أعمالها وحساباتها والتدقيق على وضعها المالي والإداري بما يتطلبه ذلك من تنسيق مع المراقبين التعاونيين العاملين بالجمعية.
– مطالبة الجمعية بتزويد الفريق بكافة البيانات اللازمة للقيام بمهمة التفتيش وعند الاقتضاء أخذ إفادة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية كل فيما يخصه وتدوين تلك الإفادات في محاضر رسمية.
– رفع تقرير إثر انتهاء مهمة التفتيش يتضمن ملاحظات الفريق وبيان المخالفات التي تم رصدها – إن وجدت – والإجراءات المقترح اتخاذها ضد الجمعية المعنية بالتفتيش.
المادة (3)
يعقد الفريق اجتماعاته بدعوة من رئيسه وتصدر توصياته بأغلبية الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (4)
يتعين على الجمعية المعنية بالتفتيش تسهيل مهمة الفريق وتزويده بكافة البيانات والمستندات التي يطلبها، وفي حال عدم تعاونها يتم مساءلتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وفقا للقرارات واللوائح والنظم المتبعة.
المادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في تاريخ: 28 ربيع الأخر 1445 ه
الموافق: 12 نوفمبر 2023 م