رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير التجارة و الصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :
– القانون رقم (97) لسنة 2015 في شان إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
– و القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
– و المرسوم رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة و تعديلاته،
– و قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
– و اللائحة المنظمة لعلاج الرياضيين بالخارج الصادرة بالقرار رقم (291 ) لسنة1994،
– وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (19) المنعقد بتاريخ 26/7/2023 على مشروع اللائحة المنظمة لعلاج الرياضيين بالخارج،
– وموافقة وزارة المالية على مشروع اللائحة بالكتاب رقم (24658) المؤرخ 12/09/2023،
– و بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
المادة الأولى
يُعمل بأحكام اللائحة المنظمة لعلاج الرياضيين بالخارج المرافقة نصوصها لهذا القرار .
المادة الثانية
تُلغى اللائحة المنظمة لعلاج الرياضيين بالخارج الصادرة بالقرار رقم 291 لسنة 1994 المشار إليه.
المادة الثالثة
على المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير التجارة و الصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان محمد العيبان
صدر في: 23 جمادى الأولى 1445 ه
الموافق : 7 ديسمبر 2023 م
اللائحة المنظمة لعلاج الرياضيين بالخارج
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة : الهيئة العامة للرياضة.
المدير العام : مدير عام الهيئة العامة للرياضة .
المركز : مركز الطب الرياضي و التوعية الصحية التابع للهيئة .
اللجنة : اللجنة الطبية المشكلة بموجب أحكام هذه اللائحة .
مادة (2)
تسرى أحكام هذه اللائحة على الحالات التي تحتاج إلى فحوصات طبية أو علاج طبي ، يصعب توفره بالكويت.
مادة (3)
تساهم الهيئة في تكاليف علاج إصابات لاعبي المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية خارج الكويت وفقا لأحكام هذه اللائحة .
ثانيا: اللجنة الطبية
مادة (4)
تُشكل لجنة طبية بالمركز ، من عدد من الأطباء المتخصصين من داخل المركز أو من خارجه ، للنظر في طلبات العلاج في الخارج ، وفقا للإجراءات التي يحددها المركز .
مادة (5)
يصدر بتشكيل اللجنة قراراً من المدير العام .
وتكون مدة عضوية اللجنة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
مادة (6)
تضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها .
كما يتعين على اللجنة إمساك السجلات اللازمة لأداء عملها .
مادة (7)
لرئيس اللجنة الحق في التوقيع عنها في كل ما يتعلق بشؤونها .
ثالثا : إجراءات طلب العلاج بالخارج
مادة (8)
يتقدم الاتحاد أو النادي ، بناءً على طلب اللاعب ، بطلب المساهمة في تكاليف علاجه بالخارج الي المركز ، على النموذج المٌعد لذلك، مرفقاً به تقرير بحالته الصحية.
مادة (9)
تصدر اللجنة الطبية قرارها في طلب العلاج خارج الكويت خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة.
وفي حالة رفض طلب العلاج بالخارج يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا، وعليها إخطار صاحب الشأن بهذا القرار فور صدوره.
مادة (10)
يجوز التظلم من قرارات اللجنة الي المدير العام خلال ثلاثون يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة ، ويتعين البت في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه .
رابعا : أحكام المساهمة في تكاليف العلاج بالخارج
مادة (11)
يشترط للمساهمة في تكاليف علاج اللاعب خارج الكويت ، ما يأتي:-
- أن يكون اللاعب مسجلاً في الموسم الذي حدثت فيه الإصابة بالاتحاد أو النادي المتخصص.
- أن يكون اللاعب مثل الكويت رسمياً أو ضمن كشوف أحد الأندية الرياضية .
- ألا يكون قد مضى على إصابة اللاعب أكثر من ستة أشهر.
مادة (12)
تساهم الهيئة في تكاليف علاج اللاعب الذي قررت اللجنة أن حالته تتطلب علاجه بالخارج في حدود مبلغ لا يجاوز خمسة ألاف دينار كويتي ، تحوله الهيئة الي حساب الاتحاد أو النادي كعهدة على اللاعب تتم تسويتها بعد عودته من الخارج .
مادة (13)
يتعين على اللاعب الذى تقرر علاجه بالخارج أن يقدم الي المركز، خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ عودته ، ما يأتي :-
- تقريراً طبياً معتمدا من الجهة التي تم العلاج فيها بالخارج مصدقاً عليه
- فواتير العلاج بالخارج مصدقاً عليها.
- الفائض من مبلغ العلاج بالخارج ( إن وجد) .
خامسا : أحكام ختامية
مادة (14)
يقوم المركز بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الصحة بتسهيل علاج اللاعبين بالخارج.
مادة (15)
في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة أو تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو صرف المبلغ لغير علاج اللاعب أو في حال ارتكاب أي فعل يترتب عليه الإضرار أو الاستيلاء على المال العام كان للهيئة: –
- اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد المخالف .
- و استرداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق.
- و حرمان اللاعب المخالف من الاستفادة من أحكام هذه اللائحة مستقبلا.
مادة (16)
في حالة عدم إتمام علاج اللاعب بالخارج لأي ظرف قهري، فيتعين علية إخطار سفارة الكويت بالدولة التي يتعالج بها لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع الهيئة.