صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

وزارة التعليم العالي قرار رقم 431 لسنة 2023 بشان ايقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في الكليات الادبية في الجامعة اللبنانية في الجمهورية اللبنانية

 

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الأكاديمي رقم (12/2014) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014م بشأن السماح للطلبة الراغبين بالدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا بالجمهورية اللبنانية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

– وعلى كتاب المكتب الثقافي في عمًان- المملكة الأردنية الهاشمية المؤرخ 1 أكتوبر 2023م .

– وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها السابع عشر المنعقد بتاريخ 31 أكتوبر 2023م.

– وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

( تقرر )

مادة أولى

ايقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في الكليات الأدبية في الجامعة اللبنانية في الجمهورية اللبنانية.

 

مادة ثانية

لا ينطبق هذا القرار على:

1. الطلبة الملتحقين فعلياً والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار.

2. الطلبة الحاصلين على قبول للدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024م بحد أقصى.

 

مادة ثالثة

يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.

 

مادة رابعة

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التربية ووزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي            

د. عادل علي إبراهيم المانع    

صدر في : 15 جمادى الأولى 1445ه

الموافق: 29 نوفمبر 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية