مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018،
– وبناء على عرض كل من وزير الدولة لشئون الاتصالات، ووزير المالية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
نقل كافة اختصاصات إبرام وتوقيع العقود وتحصيل الثمن الواقعة على أملاك الدولة العقارية الخاصة المتعلقة بالمنشآت والأراضي والاستغلالات المخصصة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ، من وزارة المالية إلى الهيئة .
مادة ثانية
على كل من وزير الدولة لشئون الاتصالات، ووزير المالية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 29 ربيع الآخر 1445ه
الموافق: 13 نوفمبر 2023م