مجلس الوزراء قرار رقم 1274 لسنة 2023 بشان نقل كافة اختصاصات ابرام وتوقيع العقود وتحصيل الثمن الواقعة على املاك الدولة العقارية الخاصة المتعلقة بالمنشآت والاراضي والاستغلالات المخصصة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

 

مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018،

– وبناء على عرض كل من وزير الدولة لشئون الاتصالات، ووزير المالية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

قرر

مادة أولى

نقل كافة اختصاصات إبرام وتوقيع العقود وتحصيل الثمن الواقعة على أملاك الدولة العقارية الخاصة المتعلقة بالمنشآت والأراضي والاستغلالات المخصصة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ، من وزارة المالية إلى الهيئة .

 

مادة ثانية

على كل من وزير الدولة لشئون الاتصالات، ووزير المالية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

رئيس مجلس الوزراء    

أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر في: 29 ربيع الآخر 1445ه

الموافق: 13 نوفمبر 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية