نشرة الترشيحات للوظائف الإشرافية في وزارة التربية

 

وزارة التربية وكيل وزارة التربية السادة    المحترمون

مديرو عموم المناطق التعليمية السيد     المحترم

مدير عام إدارة التعليم الخاص السيد       المحترم

مدير إدارة التعليم الديني

 

بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم (2016/157) بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني للمواد الدراسية ونظام وإجراءات شغلها.

يرجى الإيعاز لمن يلزم نحو البدء في استطلاع رغبات المرشحين لكافة الوظائف الإشرافية التعليمية بجميع المراحل والتخصصات العلمية في ضوء التخصصات والشروط المرفقة، آملين تحري الدقة عند إعداد البيانات طبقا للشروط والضوابط.

مع مراعاة مايلي:

1- تحتسب سنوات الخبرة حتى 2023/10/31 ضمن سنوات الخبرة.

2- المرشح الذي تم تغيير تخصصه لا يرشح على تخصصه السابق، بل يرشح على تخصصه الجديد بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل في تخصصه الجديد.

3- المرشح الذي الذي لديه خبرة في العمل بمرحلتين يرشح في مرحلته الحالية اذا كان قد امضى فيها ثلاث سنوات متتاليه ، أو يرشح على مرحلته السابقة في حالة وجود ترشيح بها.

4- أن يكون المرشح حصل على تقرير كفاءة امتياز) لآخر عامين دراسيين.

5- لا يجوز النظر في ترشيح الموظف في حال وقعت عليه احدى العقوبات التاديبية إلا بعد انقضاء الفترات المحددة (حسب القرار الوزاري) .

6- استبيان رغبات رؤساء الأقسام والمشرفات الفنيات بحيث يكون في إحدى الوظيفتين (مدير مساعد أو موجه فني في حال وجود ترشيح للوظيفتين ).

7- متابعة ترشيح المعلمين المنقولين إلى منطقتكم التعليمية .

8- على ان يكون الترشيح (كويتي) فقط.

9- ترسل كافة الترشيحات الى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في موعد أقصاه خلال أسبوعين من تاريخ النشرة.

 

ملاحظة:

على المنطقة التعليمية تعميم النشرة على جميع مدارس التعليم العام ورياض الأطفال للتوقيع بالعلم من الهيئة التعليمية والاحتفاظ بتلك التواقيع لمدة عام.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية