وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 172 لسنة 2023 بشان حظر تصدير زيت الطبخ المستعمل أو مخلفاته

قرار رقم 189 لسنة 2023 بشان تعديل بعض احكام القرار رقم 172 لسنة 2023 بشان حظر تصدير زيت الطبخ المستعمل او مخلفاته

وزارة التجارة والصناعة قرار رقم بشان ايقاف العمل بالقرار رقم 189 لسنة 2023 والقرار رقم 172 لسنة 2023 بشان حظر تصدير زيت الطبخ المستعمل او مخلفاته

 

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب:

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (4) لسنة 1962 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2001 والقانون رقم (71) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية،

– والقانون رقم (43) لسنة 1964 بشأن الاستيراد،

– والمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1978 بشأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (56) لسنة 1980،

– المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980 والقانون رقم (117) لسنة 2013،

– والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (15) لسنة 2006 والقرار الوزاري رقم (2) لسنة 2017،

– والقانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،

– والقانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن اصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ولائحته التنفيذية والمعدلة بالمرسوم رقم (199) لسنة 2008،

– والقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية،

– وعلى القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة، والمعدل بالقانون رقم (99) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية،

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية،

– والقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة ولائحته التنفيذية والمعدلة بقرار مجلس إدارة جهاز المنافسة رقم (25) لسنة 2022،

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– والمرسوم رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

المادة الأولى

لا يجوز بيع زيت الطبخ المستعمل أو مخلفاته إلا لشخص مرخص له من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة، وأن يكون لديه مكان مخصص ومرخص لمزاولة هذا النشاط من الجهات المعنية.

 

المادة  الثانية

يلتزم البائع والمشتري باستلام ودفع المبالغ من خلال وسائل الدفع الإلكتروني دون غيرها.

 

المادة الثالثة

لا يجوز تصدير زيت الطبخ المستعمل أو مخلفاته لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

 

المادة الرابعة

( استبدلت بموجب القرار رقم 189 لسنة 2023 )

على كافة المسئولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 1/2/2024، وينشر بالجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة     

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان     

صدر في: 6 جمادى الأولى 1445 ه

الموافق: 20 نوفمبر 2023 م

 

مذكرة ايضاحية للقرار الوزاري رقم ( 172 ) لسنة 2023

بشأن حظر تصدير زيت الطبخ المستعمل أو مخلفاته

لقد صدر هذا القرار لتحقيق قيمة مضافة لدولة الكويت من إنتاج الوقود الحيوي من مخلفات زيوت الطبخ المستعملة التي سوف يتم تحويل مخلفات زيوت الطبخ المستعملة إلى منتجات ذات قيمة مضافة للدولة، وخلق منتج جديد لتنويع مصادر الدخل ونقل التكنولوجيا الحديثة وتمويل المشروع من الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة.

يؤدي هذا القرار إلى دعم المشروعات الوطنية وإنجاحها سيساهم في التنمية المستدامة وتأمين إمداد طاقة المستقبل وتلبية احتياجات الأجيال القادمة وتنويع مصادر الدخل وخلق صناعة جديدة صديقة للبيئة والمجتمع ودعم للشباب لعمل مثل هذه المشاريع الاستراتيجية.

فتصدير مخلفات زيوت الطبخ المستعملة إلى الخارج وعدم تنظيم التجميع والتجارة داخل السوق الكويتي يضيع هذه الفرص والفوائد والقيمة المضافة للدولة.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية