وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 167 لسنة 2023 بشان لجنة الضبطية القضائية الخاصة بمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة

 

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

– قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 وتعديلاته،

– والقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية،

– والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة1980 بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 1995 ولائحته التنفيذية،

– والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (2) لسنة1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات،

– والقانون رقم (56) لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية،

– والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية،

– والقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

– والقانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ولائحته التنفيذية،

– والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية،

– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

– والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– والقانون (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية،

– والقانون (72) لسنة 2022 بشأن حماية المنافسة ولائحته التنفيذية،

– على المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– والقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك تعديلاته،

– والقرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية،

– والقرار الوزاري رقم (183) لسنة 2020 بشأن تعديل والقرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 لموظفي وزارة التجارة والصناعة،

– والقرار الوزاري رقم (106) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقانون رقم (20) لسنة 2019،

– وما عرضه وكيل الوزارة،

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

يلغى القرار الوزاري رقم (183) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة.

 

مادة ثانية

يتم تعديل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، وتصبح على النحو التالي:

تشكل لجنة تسمى (لجنة شئون الضبطية القضائية) برئاسة السيد/ الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك وعضوية كل من:

– مدير إدارة الرقابة التجارية                  نائباً للرئيس

– مدير إدارة الدراسات القانونية                 عضواً

– مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب         عضواً

– مدير إدارة الشئون الإدارية                     عضواً

– مدير إدارة التدقيق والتفتيش                   عضواً

– ممثل عن قطاع الرقابة وحماية المستهلك        عضواً

– رئيس قسم المتابعة (إدارة مكتب وكيل الوزارة) عضواً ومقرراً

 

مادة ثالثة

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، فيما عدا ما ورد بهذا القرار.

 

مادة رابعة

تكون مدة عمل اللجنة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار قابلة للتجديد بقرار وزاري.

 

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة -كل فيما يخصه – تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة     

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان     

صدر في : 28 ربيع الآخر 1445ه

الموافق: 12 نوفمبر 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية