صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

الهيئة العامة للرياضة قرار رقم 36 لسنة 2018 بشان اصدار لائحة المشاركات في اللقاءات والاجتماعات والاستضافات الداخلية للجهات الرياضية

قرار رقم 64 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام لائحة المشاركات في اللقاءات والاجتماعات والاستضافات الداخلية للجهات الرياضية الصادرة بالقرار رقم 36 لسنة 2018

 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

-المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

– المرسوم الصادر في 04/04/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،

– القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

– القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ،

– المرسوم رقم (281) لسنة 2015 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

– و على المرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل مرسوم تشكيل الحكومة   وتعيننا وزيراً للإعلام ووزيراً للدولة لشئون الشباب،

– وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ( العشرون ) المنعقد بتاريخ 24/07/2017م بالموافقة على مشروع لائحة المشاركات في اللقاءات  والاجتماعات والاستضافات الداخلية الرياضية شريطة موافقة وزارة المالية ،

– وعلى موافقة الفتوى و التشريع على اللائحة بالكتاب رقم (220170002547) المؤرخ 12/06/2017م ،

– وعلى موافقة وزارة المالية على اللائحة بالكتاب رقم ( 05508) المؤرخ 07/03/2018م،

– و بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

 

قــرر

المادة الأولى

تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار على جميع المشاركات الداخلية في اللقاءات والمعسكرات والمسابقات والاجتماعات والفعاليات والاستضافات لأي من الهيئات الرياضية التي تشرف عليها الهيئة .

 

المادة الثانية

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذه اللائحة ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .

 

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

مـحمد نـاصر عـبدالله الـجبري         

 

صدر في : 26 ذي القعدة 1439 ه

الموافق : 8 أغسطس 2018 م

 

المادة (1)

التعــــــريفات

( استبدلت بموجب القرار رقم 64 لسنة 2019 )

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

الهيئات الرياضية: الهيئات الرياضية التي تشرف عليها الهيئة.

اللقاءات:

أ- المنافسات البطولات والمسابقات والدورات واللقاءات داخل دولة الكويت.

ب- الاجتماعات الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الرياضية داخل دولة الكويت.

ج- الفعاليات البطولات والمسابقات الودية والمعسكرات وأنشطة الأندية المحلية داخل دولة الكويت.

د- الاستضافات:

قيام إحدى الهيئات الرياضية باستضافة أي من البطولات أو الدورات أو اللقاءات أو الاجتماعات أو الفعاليات والتي من شأنها توفير الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية حسبما تقضي اللائحة المنظمة للمشاركة.

 

مادة (2)

يجب على الهيئة الرياضية مخاطبة الهيئة قبل موعد الاستضافة بسته أشهر على الأقل  وذلك لأخذ موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء قبل الموعد المقرر للاستضافة سواء كانت تكاليف الاستضافة من ميزانية الهيئة أو الهيئة الرياضية .

ويستثنى من أخذ موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء اجتماعات المنظمات والاتحادات واللجان التي مقرها دولة الكويت ، و يراعى إخطار الجهات الأخرى التي توجب القوانين أو اللوائح إخطارها بذلك خلال المواعيد المقررة قانوناً.

ويجب أن تكون الاستضافة مدرجة بخطة الهيئة الرياضية طالبة الاستضافة  ، ويجوز الاستضافة  التي تطرأ خلال السنة المالية بعد موافقة الهيئة  ووزارة المالية ومجلس الوزراء.

 

مادة (3)

تلتزم الهيئة الرياضية بالشروط والضوابط الدولية أو القارية أو العربية أو الخليجية الخاصة بأعداد المشاركين.

ويجب ألا يتجاوز عدد الإداريين الحد الأقصى المبين بالشروط والنظم الدولية أو القارية أو العربية أو الخليجية ، وفي حالة عدم وجود هذا التحديد يراعى ما يلي :

أ-رئيس وفد وإداري واحد ، إذا كان عدد اللاعبين أو المشاركين لا يزيد على عشرة .

ب-رئيس وفد وإداريان إذا زاد عدد اللاعبين أو المشاركين على  عشرة ولم يتجاوز العشرين .

ج-رئيس وفد وثلاثة إداريين إذا زاد عدد اللاعبين أو المشاركين على عشرين ولم يتجـاوز عددهم ثلاثين .

ويراعى زيـادة عدد الإداريين بواقع إداري واحد لكل عشرة لاعبين .

د-ويستثنى من تحديد عدد الإداريين أندية ذوى الاعاقة .

لا يدخل في الأعداد المشار إليها في الفقرة السابقة المـدرب ومساعدوه والحكم والطبيب واختصاصي العـلاج الطبيعي والمترجم، ومدير اللعبة إذا زاد عدد اللاعبين أو المشاركين على خمسة .

 

مادة (4)

يجب الالتزام بأعداد المشاركين المقرر طبقاً لنظام كل بطولة أو مشاركة على حدة، و لن تتحمل الهيئة بأية تكاليف إضافية نتيجة استضافة اعداد تزيد عن العدد المقرر في هذا الشأن دون أخذ موافقة مسبقة من الهيئة .

وفي جميع الأحوال لا يجوز للهيئة الرياضية الارتباط بأي استضافة غير مدرجة بخطة الهيئة الرياضية طالبة الاستضافة .

ولا يجوز  للهيئات الرياضية الارتباط بأي استضافة قبل التنسيق مع الهيئة و إعداد برنامج زمني بأعمال الصيانة للمنشآت الرياضية إن وجدت على أن تتم أعمال الصيانة تحت إشراف قطاع الانشاءات والصيانة و المرافق بالهيئة.

 

مادة (5)

يشترط لاستضافة أي بطولة ألا يقل عدد الدول المشاركة بالإضافة إلى دولة الكويت عن ما يلي :-

أ-(أربعة ) دول للبطولات الخليجية .

ب-(خمس) دول للبطولات العربية للألعاب الجماعية والألعاب الفردية الرقمية (سباحة – ألعاب قوى).

ج-(سبع) دول للبطولات العربية للألعاب الفردية غير الرقمية .

د-(سبع) دول لبطولات دول غرب أسيا .

هـ- (اثنى عشر) دولة للبطولات الأسيوية .

و- (خمسة عشر) دولة للبطولات الدولية أو العالمية .

-و ذلك مالم ينص على خلاف ذلك باللائحة المنظمة للبطولة أو الدورة الرياضية أو الاجتماع.

 

مادة (6)

يتعين على الهيئة الرياضية طالبة الاستضافة عند إعداد الميزانيات الخاصة بتكاليف الاستضافة مراعاة الاعتبارات التالية :-

أ-ترشيد نفقات الاستضافة الكاملة دون الاخلال بالمستوى المنشود الذي يتناسب مع سمعة ومستوى دولة الكويت والأخذ في الاعتبار الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات المعمول بها في هذا الشأن ، ومراعاة مبدأ المعاملة بالمثل .

ب-ألا تتجاوز مدة الاستضافة عدد الأيام المحددة حسب نظام كل بطولة .

 

مادة (7)

يجب على الهيئة الرياضية طالبة الاستضافة تقديم المستندات التالية للهيئة:

أ-اللائحة المالية والإدارية والفنية للبطولة أو الدورة الخاصة بالاستضافة موضحاً بها عدد الدول المشاركة فعلياً – رسوم الاشتراكات المقرر تحصيلها – مدة البطولة أو الدورة أو الاجتماع وتشكيل الوفود المشاركة ( اداريين – مدربين – إخصائي علاج – حكام – لاعبين ) وميزانية تفصيلية تقديرية طبقاً للائحة المنظمة للاستضافة .

ب-جدول المنافسات أو المباريات ومواعيد الوصول ومغادرة الوفود المشاركة.

ج-المستوى الفني للمنتخب أو الفريق الكويتي الذي سيشارك أو يستضيف هذه البطولة أو المعسكر (انجازات الهيئة الرياضية عن آخر عامين).

 

مادة (8)

يجب على الهيئة الرياضية تزويد الهيئة بكافة الجهات المساهمة سواء بدعم مالي أو دعائي أو رعاية أو إعلانات بالملعب أو الصالة أو ملابس اللاعبين وتحديد مبلغ الدعم أو المساهمة سواء تم تحصيله أو لم يتم أو متوقع الحصول عليه في المستقبل بما في ذلك دعم الهيئات الرياضية الخارجية أو الاقليمية أو الدولية.

 

مادة (9)

تلتزم الهيئة الرياضية برد مصروفات الاستضافة التي تتحملها الهيئة أو الإيرادات التي تحققت من الاستضافة أيهما أقل.

 

مادة (10)

جميع البطولات التي تحمل أسماء شخصيات يتم موافاة الهيئة بموافقة هذه الجهات التي تحمل اسم البطولة والدعم المخصص لها إن وجد .

 

مادة (11)

لا يجوز للهيئة الرياضية مخاطبة الديوان الاميري أو ديوان ولي العهد لرعاية الاستضافة أو مخاطبة مجلس الوزراء أو وزارة المالية بأي استضافات إلا من خلال الهيئة العامة للرياضة.

 

مادة (12)

( استبدلت بموجب القرار رقم 64 لسنة 2019 )

تحدد المبالغ المقدرة لمصروفات الاستضافة للبطولات كحد أقصى وفق التفصيل الآتي ما لم تنص اللائحة المنظمة للبطولة على خلاف ذلك .

م البطولة المبلغ كحد أقصى
1 الفنادق ( اقامة – اعاشة ) وفقاً لعروض الأسعار و عرضها على  وزارة المالية لدراسة تكاليفها
2 المواصلات الداخلية
3 بطولة خليجية 15,000 د.ك
4 بطولة عربية 25,000 د.ك
5 بطولة غرب آسيا 35,000 د.ك
6 بطولة أسيوية 45,000 د.ك
7 بطولة دولية 50,000 د.ك
8 بطولة عالم (كل أربع سنوات) 75,000 د.ك

و تشمل المبالغ المبينة في الجدول السابق حفل الافتتاح والختام والقرطاسية ومطبوعات وهدايا للجمهور وكبار الشخصيات وبنرات ولافتات ترحيبية وكؤوس وميداليات ودروع تذكارية وتصوير فوتوغرافي وخيام وملابس رياضية وأدوات رياضية خفيفة وتجهيز الملاعب وتجهيز المركز الإعلامي ومصروفات نثرية ومكافآت اللجان العاملة والفنية ويجوز للهيئة تخفيض هذه المبالغ طبقاً للاعتمادات المالية المتاحة لها أو لما تراه مناسباً من حيث عدد الدول أو المشاركين، شريطة موافقة وزارة المالية على عروض أسعار الفنادق والإقامة والمواصلات الدراسة تكاليفها.

وتعتمد الفواتير الخاصة بالفنادق والإقامة والمواصلات من الجهة الرياضية المستضيفة بموجب محضر مجلس الإدارة واللجنة المالية في ضوء الأعداد التي تم استضافتها فعلياً.

وتوالى الهيئة بكافة فواتير الفنادق والمطاعم والمواصلات الخاصة بالمستندات المؤيدة لهذه المصروفات وأية مصروفات أخرى خلال (60) يوماً من تاريخ نهاية الاستضافة.

 

مادة (13)

( استبدلت بموجب القرار رقم 64 لسنة 2019 )

تحدد المبالغ اللازمة المصروفات استضافة الاجتماعات والمؤتمرات والندوات على النحو التالي:

– يتم توفير قاعة اجتماعات والمواصلات الداخلية وحفل غداء – العشاء) وإقامة الوفود وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في حدود تكلفة قدرها (15000 د.ك) كحد أقصى.

– وتحدد المبالغ اللازمة لمصروفات استضافة المعسكرات والمباريات الودية ومباريات الذهاب والإياب والتصفيات المؤهلة على النحو التالي

– – الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية طبقاً لعروض الأسعار بالإضافة إلى مبلغ (5) د.ك) تغذية إضافية، ويجوز إضافة تذاكر السفر على الدرجة السياحية للفريق المشارك وفي حدود تكلفة قدرها (15000 د.ك) كحد أقصى.

وتحدد المبالغ اللازمة المصروفات الأنشطة المحلية لأندية السيارات والفروسيات والأندية المتخصصة وفقاً لدراسة فنية معتمدة من القطاع المختص بشرط توافر اعتماد مالي في البند المختص بميزانية الهيئة.

– وتحدد المبالغ اللازمة للبطولات الداخلية التي تحمل اسم سمو الأمير وسمو ولي العهد وفقاً لدراسة فنية معتمدة من القطاع المختص بشرط توافر اعتماد مالي في البند المختص بميزانية الهيئة.

 

مادة (14)

شروط خاصة

1.تقوم الهيئات الرياضية المختلفة ( اللجنة الاولمبية – اتحادات رياضية – أندية رياضية شاملة ومتخصصة) بمخاطبة الهيئة العامة للرياضة وتحديد كافة استضافاتها عن السنة المالية القادمة بداية من شهر يونيو من كل عام حتى نهاية شهر يوليو كحد أقصى مع ضرورة إدراجها في برنامج مشاركات الهيئة الرياضية .

2.لا يجوز لأي هيئة رياضية استضافة أكثر من بطولتين رسميتين خلال السنة المالية على أن تقدم التقرير النهائي معتمد من الاتحاد المختص و كذا الاتحاد الدولي ، وفي حالة استضافة لقاءات ودية أو معسكرات داخلية بهدف الاستعداد المباشر للمشاركة في إحدى البطولات الرسمية ، يشترط أن تكون مدرجة في برنامج مشاركات الهيئة الرياضية المقدم للهيئة.

3.يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية (اللجنة الأولمبية- الاتحاد – الأندية) المستضيفة  مسئولين مسئولية مباشرة عن تنظيم الاستضافة.

 

مادة (15)

البطولات ذات الطابع الخاص التي تحمل اسم دولة الكويت وبطولات كرة القدم يتم تقدير مصروفاتها وفقاً لدراسة فنية من الهيئة الرياضية والهيئة و تتولى الهيئة مخاطبة وزارة المالية لتوفير المبالغ الخاصة لها في ميزانيتها ، وتتم تحت إشراف ممثلي الهيئة ، دون الإخلال بحكم المادة (2) من هذه اللائحة.

 

مادة (16)

يحق للهيئة تأجيل أو عدم الموافقة على الاستضافة ،و يجوز للهيئة الرياضية الاستضافة من ميزانيتها الخاصة بعد موافقة الهيئة و وزارة المالية ومجلس الوزراء على الاستضافة ، وفي حالة الموافقة يجب على الهيئة الرياضية  أن تقدم للهيئة ميزانية تفصيلية للاستضافة.

 

مادة (17)

( استبدلت بموجب القرار رقم 64 لسنة 2019 )

يجب على الهيئة الرياضية تسوية العهد ورد أي فائض مالي يتم توفيره من المبالغ المخصصة للاستضافة في الهيئة وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ النهاء الاستضافة دون الإخلال بحكم المادة (12) من هذه اللائحة.

 

مادة (18)

( استبدلت بموجب القرار رقم 64 لسنة 2019 )

جميع المعسكرات الداخلية للهيئات الرياضية تخضع للمدد الزمنية طبقاً للأحكام التالية:

1- قواعد وأسس إقامة معسكرات الإعداد الداخلية للاتحادات الرياضية. يسمح بإقامة معسكرات داخلية للإعداد للبطولات أو الدورات الخليجية أو العربية أو القارية أو الأولمبية أو العالمية بشرط أن تكون هذه المعسكرات مدرجة تفصيلياً ضمن خطة البرنامج السنوي للاتحاد، وتكون فترة المعسكر بحد أقصى المدد التالية:

أ – في الألعاب الجماعية:

(21) يوماً للبطولة الخليجية أو العربية.

(30) يوماً للبطولة القارية أو الأولمبية أو العالمية.

ب – في الألعاب الفردية بجميع أنواعها:

– (15) يوماً للبطولة الخليجية و (21) يوماً للبطولة العربية و (30) يوماً للبطولة القارية و (45) يوماً للبطولة الأولمبية أو العالمية.

2- معسكرات الإعداد للأندية أبطال الدوري والكأس.

يسمح بإقامة معسكرات الإعداد الداخلية وفقاً للشروط التالية:

أ- أن تكون فترة المعسكر بحد أقصى (15) يوماً ولمرة واحدة فقط.

ب- يسمح بمعسكر داخلي واحد في حالة مشاركة النادي في أكثر من بطولة خلال فترة زمنية لا تزيد عن (60) يوماً.

ج- يسمح بإقامة معسكر داخلي إذا تزامن موعد البطولة أو الدورة مع وقف النشاط المحلي للعبة لمدة لا تقل عن (30 يوماً) على أن تكون فترة المعسكر بعد أقصى (15) يوماً وذلك استثناء من الفقرة (أ) ب).

ويتم تحديد المبالغ اللازمة لإقامة المعسكرات الداخلية على النحو التالي:

– الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية طبقاً لعروض الأسعار، ويضاف إليها مبلغ 5 د.ك) تغذية إضافية للفرد.

 

مادة (19)

يجب الالتزام ببنود المصروفات المقررة من الهيئة، ويجوز لصاحب العهدة المناقلة من بند مصروفات إلى آخر ،كما يجوز زيادة المنصرف الفعلي في أحد البنود عما هو مقرر له من قبل الهيئة بما  لا يجاوز (20%) من المبلغ المقرر له بشرط  الا يترتب على ذلك زيادة في إجمالي المبلغ المقرر من قبل الهيئة.

 

مادة (20)

لا يجوز استحداث بنود صرف غير مدرجة بالميزانية التقديرية المعتمدة من الهيئة إلا في حدود (15%) فقط من إجمالي المبلغ المقرر من قبل الهيئة للمشاركة وبشرط ألا يترتب على ذلك الاستحداث زيادة في إجمالي المبالغ المقررة للمشاركة ككل .

 

مادة (21)

يتم تسوية وإغلاق العهد الخاصة بالمشاركات الداخلية طبقاً لأحكام اللائحة المنظمة  .

و يجب في المستندات المقدمة لتسوية العهد توافر الشروط الآتية:

1.أن تكون المستندات المؤيدة للصرف كاملة ومؤرخة وأن يكون المبلغ الإجمالي لها مدوناً بالحروف الي جانب الأرقام وأن تكون طريقة السداد محددة ( إما بالحساب أو نقداً).

كما يجب أن توضح مستندات الصرف تفاصيل المصروف الإجمالي ومكوناته ، وأن تكون بيانات المستندات باللغة العربية بالنسبة للفواتير والمستندات المكتوبة بلغات أخرى .

2.يجب عدم إدراج أي مستندات أو فواتير لا تخص المشاركة ، حيث سيتم رفضها من قبل الهيئة عند تسوية العهدة.

3.في حالة صرف عهدة واحدة لعدة مشاركات يجب أن تكون فواتير ومستندات الصرف لكل مشاركة على حدة.

4.يجب ترتيب وتنظيم مستندات الصرف لأي عهدة بأن تجمع المستندات الخاصة بكل نوع من أنواع المصروفات على حدة ، وتكون مرتبة حسب تسلسلها بالكشف الإجمالي لمصروفات المشاركة.

5.يجب أن تكون المصروفات الخاصة بالاستضافة متفقة مع أحكام اللوائح المالية المنظمة للهيئات الرياضية.

6.أن تكون سندات الصرف موقعا” عليها من المستفيد بالاسم ثلاثيا” والرقم المدني.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية